اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 1 صفحة : 138
و الأفضل القيام، ثمّ احتساب كلّ ركعتي جلوس بركعة[1].
و يستحبّ
تمرين الصبيّ على الصلاة لستّ، و يضرب عليها لعشر، و يتخيّر بين نيّة الوجوب و
الندب. و رخّص للصبيان الجمع[2] بين العشاءين و
الظهرين، و يستحبّ تفريقهم في صلاة الجماعة. و البلوغ بالإنبات و الاحتلام في
الرجل و المرأة، و بالحيض فيها، و بلوغ خمس عشرة[3] في الذكر،
و تسع فيها و قيل: عشر، و روي[4] فيهما ثلاث عشرة، و
هو شاذّ.
درس 25 [أوقات الفرائض]
لا يجوز
تقديم الصلاة على وقتها و لا تأخيرها عنه، و رواية الحلبي[5] بجوازها
للمسافر في غير وقتها محمولة على التأخير عن وقت الفضيلة. و تجب بأوّل الوقت
موسّعاً، و قال المفيد[6]: لو مات قبل أدائها في الوقت كان مضيّعاً، و
إن بقي فأدّاها عفي عنه.
فوقت الظهر
زوال الشمس، و يعلم بزيادة الظلّ بعد نقصه، أو حدوثه بعد عدمه كما في مكّة و صنعاء
في أطول الأيّام، أو بميل الشمس إلى الحاجب الأيمن لمستقبل قبلة العراق. و يختصّ
بقدر أدائها ثمّ يدخل وقت العصر، فلو ظنّ فعل الظهر فصلّى العصر أو قدّمها ناسياً
عدل، و إن فرغ صحّت العصر و أتى بالظهر إن صادفت المشترك، و إلّا أعادهما.