responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 138

و الأفضل القيام، ثمّ احتساب كلّ ركعتي جلوس بركعة [1].

و يستحبّ تمرين الصبيّ على الصلاة لستّ، و يضرب عليها لعشر، و يتخيّر بين نيّة الوجوب و الندب. و رخّص للصبيان الجمع [2] بين العشاءين و الظهرين، و يستحبّ تفريقهم في صلاة الجماعة. و البلوغ بالإنبات و الاحتلام في الرجل و المرأة، و بالحيض فيها، و بلوغ خمس عشرة [3] في الذكر، و تسع فيها و قيل: عشر، و روي [4] فيهما ثلاث عشرة، و هو شاذّ.

درس 25 [أوقات الفرائض]

لا يجوز تقديم الصلاة على وقتها و لا تأخيرها عنه، و رواية الحلبي [5] بجوازها للمسافر في غير وقتها محمولة على التأخير عن وقت الفضيلة. و تجب بأوّل الوقت موسّعاً، و قال المفيد [6]: لو مات قبل أدائها في الوقت كان مضيّعاً، و إن بقي فأدّاها عفي عنه.

فوقت الظهر زوال الشمس، و يعلم بزيادة الظلّ بعد نقصه، أو حدوثه بعد عدمه كما في مكّة و صنعاء في أطول الأيّام، أو بميل الشمس إلى الحاجب الأيمن لمستقبل قبلة العراق. و يختصّ بقدر أدائها ثمّ يدخل وقت العصر، فلو ظنّ فعل الظهر فصلّى العصر أو قدّمها ناسياً عدل، و إن فرغ صحّت العصر و أتى بالظهر إن صادفت المشترك، و إلّا أعادهما.


[1] في «ز»: بركعة من قيام.

[2] في «م» و «ق»: في الجمع.

[3] في «م» و «ز»: سنة.

[4] وسائل الشيعة: ب 4 من أبواب مقدّمة العبادات ح 12 ج 1 ص 32.

[5] وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب المواقيت ح 27 ج 3 ص 83.

[6] المقنعة: ص 94.

اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 138
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست