responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 137

عن الصادق عليه السلام سبعاً و عشرين، فاقتصر من سنّة المغرب على ركعتين مع سقوط ما مرّ.

و أفضلها ركعتا الفجر، ثمّ ركعة الوتر، و ثمّ ركعتا الزوال، ثمّ أربع المغرب بعدها، ثمّ تمام صلاة الليل و هي ثمان، مع الشفع و هي ركعتان، ثمّ تمام نوافل النهار، و هي ثمان للظهر قبلها و ثمان للعصر قبلها، و قال الحسن [1]:

آكدها الليليّة.

و في السفر و الخوف تتنصّف الرباعيّات، و تسقط نوافلها سفراً، و في الخوف نظر.

و يكره الكلام بين المغرب و نافلتها، و يجوز السجود بينهما، و الأفضل بعد النافلة. و كلّ النوافل تصلّى ركعتين بتشهّد و تسليم، إلّا الوتر و صلاة الأعرابي، و هي عشر ركعات كالصبح و الظهرين كيفيّة و ترتيباً، و لم أستثبت طريقها في أخبارنا، و وقتها عند ارتفاع نهار الجمعة، و الأقرب عدم شرعيّة الركعة الواحدة في غير الوتر.

و يستحبّ الضجعة بعد نافلة الفجر على الجانب الأيمن، و قراءة الخمس من آخر آل عمران إلى الميعاد و الدعاء فيها. و الشفع مفصول عن الوتر في أشهر الروايات [2]، و يستحبّ الاستغفار في قنوت الوتر سبعين مرّة، و الدعاء فيه للإخوان و أقلّهم أربعون، و يجوز الدعاء فيه على العدوّ.

و يستحبّ ركعتا الغفيلة [3] بين المغرب و العشاء، و يقرأ في الأولى بعد الحمد و ذا النون الآيتين، و في الثانية بعد الحمد و عنده مفاتح الغيب الآية، و يسأل حاجته. و من قام قبل الفجر فصلّى الشفع و الوتر و سنّة الفجر كتبت له صلاة الليل، و يستحبّ الدعاء المأثور [4] في النوافل، و تجوز من جلوس اختياراً‌


[1] المختلف: ج 1 ص 124.

[2] وسائل الشيعة: ب 15 من أبواب أعداد الفرائض و نوافلها ح 3 ص 45.

[3] في باقي النسخ: الغفلة.

[4] في باقي النسخ: بالمأثور.

اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 137
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست