اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 1 صفحة : 137
عن الصادق عليه السلام سبعاً و عشرين، فاقتصر من سنّة المغرب على
ركعتين مع سقوط ما مرّ.
و أفضلها
ركعتا الفجر، ثمّ ركعة الوتر، و ثمّ ركعتا الزوال، ثمّ أربع المغرب بعدها، ثمّ
تمام صلاة الليل و هي ثمان، مع الشفع و هي ركعتان، ثمّ تمام نوافل النهار، و هي
ثمان للظهر قبلها و ثمان للعصر قبلها، و قال الحسن[1]:
آكدها
الليليّة.
و في السفر
و الخوف تتنصّف الرباعيّات، و تسقط نوافلها سفراً، و في الخوف نظر.
و يكره
الكلام بين المغرب و نافلتها، و يجوز السجود بينهما، و الأفضل بعد النافلة. و كلّ
النوافل تصلّى ركعتين بتشهّد و تسليم، إلّا الوتر و صلاة الأعرابي، و هي عشر ركعات
كالصبح و الظهرين كيفيّة و ترتيباً، و لم أستثبت طريقها في أخبارنا، و وقتها عند
ارتفاع نهار الجمعة، و الأقرب عدم شرعيّة الركعة الواحدة في غير الوتر.
و يستحبّ
الضجعة بعد نافلة الفجر على الجانب الأيمن، و قراءة الخمس من آخر آل عمران إلى
الميعاد و الدعاء فيها. و الشفع مفصول عن الوتر في أشهر الروايات[2]، و يستحبّ
الاستغفار في قنوت الوتر سبعين مرّة، و الدعاء فيه للإخوان و أقلّهم أربعون، و
يجوز الدعاء فيه على العدوّ.
و يستحبّ
ركعتا الغفيلة[3] بين المغرب و العشاء، و يقرأ في الأولى بعد الحمد و ذا
النون الآيتين، و في الثانية بعد الحمد و عنده مفاتح الغيب الآية، و يسأل حاجته. و
من قام قبل الفجر فصلّى الشفع و الوتر و سنّة الفجر كتبت له صلاة الليل، و يستحبّ
الدعاء المأثور[4] في النوافل، و تجوز من جلوس اختياراً