responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 136

كتاب الصلاة

[في أعداد الصلاة و جملة من آدابها و أحكامها]

و هي إمّا واجبة و هي سبع: اليوميّة، و الجمعة، و العيديّة [1]، و الآيات، و الطواف، و الجنائز، و الملتزم بنذر و شبهه. أو مندوبة و هي ما عداها. فاليومية خمس: الظهر و العصر و العشاء كلّ واحدة أربع ركعات، و المغرب ثلاث، و الصبح ركعتان، و الوسطى هي الظهر عند الشيخ [2]، و العصر عند المرتضى [3]، و لا يجب الوتر.

و نوافلها أربع و ثلاثون ركعة في فتوى الأصحاب و هو أشهر رواية [4]، و في رواية يحيى بن حبيب [5] عن الرضا عليه السلام و أبي بصير [6] عن الصادق عليه السلام تسع و عشرون بنقيصة أربع من ستّة العصر، و الوتيرة و هي ركعتان بعد العشاء تعدان بركعة تصلّيان من جلوس و يجوز القيام فيهما، و روى زرارة [7]


[1] في «ق»: و العيدين.

[2] المبسوط: ج 1 ص 75.

[3] رسائل الشريف المرتضى: المجموعة الاولى: ص 275.

[4] وسائل الشيعة: ب 13 من أبواب أعداد الفرائض و نوافلها ح 3 ج 3 ص 32.

[5] وسائل الشيعة: ب 14 من أبواب أعداد الفرائض و نوافلها ح 5 ج 3 ص 43.

[6] وسائل الشيعة: ب 14 من أبواب أعداد الفرائض و نوافلها ح 2 ج 3 ص 42.

[7] وسائل الشيعة: ب 14 من أبواب أعداد الفرائض و نوافلها ح 1 ج 3 ص 42.

اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 136
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست