اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 1 صفحة : 132
و الجنب أولى من الميّت و المحدث بالماء المبذول للأحوج، و كذا يقدّم
الجنب على باقي المحدثين، و مزيل النجاسة أولى من الجميع، و فاقد الطهورين الأشبه
قضاؤه.
درس 24 [كيفيّة التيمّم و
جملة من آدابها و أحكامها]
لا يجوز
تقديم التيمّم على الوقت إجماعا، و وقت الفائتة ذكرها و الاستسقاء الاجتماع في
الصحراء، و في صحّته مع السعة خلاف أشهره وجوب التأخير إلى الضيق[1]، إلّا مع
الضرورة نحو ارتحال القافلة و غيره و خصوصاً مع الطمع في الماء، و لو ظنّ ضيق
الوقت فيتمّم فظهر خلافه فالأقرب الإجزاء، و لو دخل الوقت عليه متيمّماً فوجوب
تأخير الصلاة أضعف، و قطع في المبسوط[2] بصحّتها في أوّل
الوقت.
و يجب فيه
نيّة الاستباحة لا رفع الحدث إلّا أن يقصد رفع الماضي، و القربة، و البدليّة، و مقارنتها
للضرب على الأرض، و استدامتها حكماً، و مباشرة الأرض بيديه معاً، و لا يكفي
التعرّض لمهبّ الريح و لا تمعيك الأعضاء في التراب.
و الأقرب
أنّه لا يشترط الاعتماد على اليدين بل يكفي وضعهما على الأرض.
و الأشهر في
عدد الضرب اثنتان للغسل و واحدة للوضوء، و يتكرّر التيمّم في الغسل المكمّل
بالوضوء. و لا يشترط علوق الغبار باليدين خلافاً لابن الجنيد[3].
و يجب مسح
الجبهة من قصاص الشعر إلى طرف الأنف الأعلى، بادئاً