responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 132

و الجنب أولى من الميّت و المحدث بالماء المبذول للأحوج، و كذا يقدّم الجنب على باقي المحدثين، و مزيل النجاسة أولى من الجميع، و فاقد الطهورين الأشبه قضاؤه.

درس 24 [كيفيّة التيمّم و جملة من آدابها و أحكامها]

لا يجوز تقديم التيمّم على الوقت إجماعا، و وقت الفائتة ذكرها و الاستسقاء الاجتماع في الصحراء، و في صحّته مع السعة خلاف أشهره وجوب التأخير إلى الضيق [1]، إلّا مع الضرورة نحو ارتحال القافلة و غيره و خصوصاً مع الطمع في الماء، و لو ظنّ ضيق الوقت فيتمّم فظهر خلافه فالأقرب الإجزاء، و لو دخل الوقت عليه متيمّماً فوجوب تأخير الصلاة أضعف، و قطع في المبسوط [2] بصحّتها في أوّل الوقت.

و يجب فيه نيّة الاستباحة لا رفع الحدث إلّا أن يقصد رفع الماضي، و القربة، و البدليّة، و مقارنتها للضرب على الأرض، و استدامتها حكماً، و مباشرة الأرض بيديه معاً، و لا يكفي التعرّض لمهبّ الريح و لا تمعيك الأعضاء في التراب.

و الأقرب أنّه لا يشترط الاعتماد على اليدين بل يكفي وضعهما على الأرض.

و الأشهر في عدد الضرب اثنتان للغسل و واحدة للوضوء، و يتكرّر التيمّم في الغسل المكمّل بالوضوء. و لا يشترط علوق الغبار باليدين خلافاً لابن الجنيد [3].

و يجب مسح الجبهة من قصاص الشعر إلى طرف الأنف الأعلى، بادئاً‌


[1] و في «ق»: التضيّق.

[2] المبسوط: ج 1 ص 34.

[3] المختلف: ج 1 ص 50.

اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 132
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست