اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 1 صفحة : 130
وجه المملوك، و إظهار النعمة، و روي[1] أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله لعن الواصلة و
المستوصلة- أي في الشعر- و الواشمة و المستوشمة و الواشرة و المستوشرة- أي في
الأسنان بالترقيق.
درس 23 [أحكام التيمّم]
من لم يجد
الماء تيمّم بالصعيد و هو التراب بأيّ لون اتّفق أو المدر أو الحجر، دون المتّصل
بالأرض من النبات الطاهر، و المشوب بغيره مجزئ إذا لم يخرجه عن الاسم، و الرخام و
البرام و أرض النورة و أرض الجصّ قبل الإحراق، و جوّز المرتضى[2] بالنورة و
الجصّ، و منع ابن الجنيد[3] و المحقّق[4] من الخزف.
و لا يجوز بالمعدن و النجس و المغصوب و الرماد، و يجوز بتراب القبر إلّا أن يعلم
اختلاطه بالصديد و لمّا يستحلّ تراباً. و يجزئ المستعمل و هو المنفوض أو الممسوح
به لا المضروب عليه.
و مع فقد
الصعيد غبار ثوبه و لبد سرجه و عرف دابّته ثمّ الوحل، و يستحبّ من العوالي و يكره
من الطريق. و يجب شراء التراب أو استئجاره. و جوّز المرتضى[5] التيمّم
بنداوة الثلج، و الشيخان[6] قدّما التراب عليه فإن فقد أدهن به، و يظهر
من المبسوط[7] اعتبار الغسل به و إلّا فالتيمّم بالتراب.
[1]
وسائل الشيعة: ب 19 من أبواب ما يكتسب به ح 7 ج 12 ص 95.