responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 130

وجه المملوك، و إظهار النعمة، و روي [1] أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله لعن الواصلة و المستوصلة- أي في الشعر- و الواشمة و المستوشمة و الواشرة و المستوشرة- أي في الأسنان بالترقيق.

درس 23 [أحكام التيمّم]

من لم يجد الماء تيمّم بالصعيد و هو التراب بأيّ لون اتّفق أو المدر أو الحجر، دون المتّصل بالأرض من النبات الطاهر، و المشوب بغيره مجزئ إذا لم يخرجه عن الاسم، و الرخام و البرام و أرض النورة و أرض الجصّ قبل الإحراق، و جوّز المرتضى [2] بالنورة و الجصّ، و منع ابن الجنيد [3] و المحقّق [4] من الخزف. و لا يجوز بالمعدن و النجس و المغصوب و الرماد، و يجوز بتراب القبر إلّا أن يعلم اختلاطه بالصديد و لمّا يستحلّ تراباً. و يجزئ المستعمل و هو المنفوض أو الممسوح به لا المضروب عليه.

و مع فقد الصعيد غبار ثوبه و لبد سرجه و عرف دابّته ثمّ الوحل، و يستحبّ من العوالي و يكره من الطريق. و يجب شراء التراب أو استئجاره. و جوّز المرتضى [5] التيمّم بنداوة الثلج، و الشيخان [6] قدّما التراب عليه فإن فقد أدهن به، و يظهر من المبسوط [7] اعتبار الغسل به و إلّا فالتيمّم بالتراب.


[1] وسائل الشيعة: ب 19 من أبواب ما يكتسب به ح 7 ج 12 ص 95.

[2] رسائل المرتضى: المجموعة الثالثة ص 26.

[3] المختلف: ج 1 ص 48.

[4] المعتبر: ص 103.

[5] المعتبر: ص 104 نقلا عن مصباح السيد المرتضى.

[6] المقنعة: ص 59، النهاية: ص 47.

[7] المبسوط: ج 1 ص 31.

اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 130
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست