اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 1 صفحة : 126
الحيوان، و نقص العصير و انقلابه، و انقلاب الخمر خلًّا، و تطهر
الأرض بكثير الماء و بالذنوب في قول مشهور إذا القي على البول، و يشترط ورود الماء
حيث يمكن.
و يطهر الدم
بانتقاله إلى البعوض و البرغوث، و البواطن بزوال العين، و لا يطهر الدم بالبصاق
خلافاً لابن الجنيد[1]، و الرواية[2] ضعيفة، و
لا الجسم الصقيل كالسيف بالمسح خلافاً للمرتضى[3]، و لا
يتعدّى النجاسة مع اليبوسة، و في الميّت رواية[4] يفهم منها
النجاسة مطلقاً، و يعارضها غيرها. و الدباغ غير مطهّر، و قول ابن الجنيد[5] شاذّ، و
أشذّ منه قول ابن بابويه[6] بالوضوء و الشرب من جلد الميتة.
[الدم المعفوّ عنه]
و عفي عمّا
نقص عن سعة الدرهم البغلي- بإسكان الغين- من الدم غير الثلاثة و نجس العين، و
قدّره الحسن[7] بسعة الدينار، و ابن الجنيد[8] بعقد
الإبهام الأعلى، و طرّد العفو عن هذا القدر في سائر النجاسات. و عن دم القروح و
الجروح الذي لا يرقأ. و عن نجاسة ما لا يتمّ الصلاة فيه وحده و إن غلظت نجاسته، و
عدّ ابنا بابويه[9] منه العمامة، و اشترط بعضهم كونها في محالّها، و آخرون
كونها ملابس، و الخبر[10] عامّ في كلّ ما على الإنسان أو معه. و عن