responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 126

الحيوان، و نقص العصير و انقلابه، و انقلاب الخمر خلًّا، و تطهر الأرض بكثير الماء و بالذنوب في قول مشهور إذا القي على البول، و يشترط ورود الماء حيث يمكن.

و يطهر الدم بانتقاله إلى البعوض و البرغوث، و البواطن بزوال العين، و لا يطهر الدم بالبصاق خلافاً لابن الجنيد [1]، و الرواية [2] ضعيفة، و لا الجسم الصقيل كالسيف بالمسح خلافاً للمرتضى [3]، و لا يتعدّى النجاسة مع اليبوسة، و في الميّت رواية [4] يفهم منها النجاسة مطلقاً، و يعارضها غيرها. و الدباغ غير مطهّر، و قول ابن الجنيد [5] شاذّ، و أشذّ منه قول ابن بابويه [6] بالوضوء و الشرب من جلد الميتة.

[الدم المعفوّ عنه]

و عفي عمّا نقص عن سعة الدرهم البغلي- بإسكان الغين- من الدم غير الثلاثة و نجس العين، و قدّره الحسن [7] بسعة الدينار، و ابن الجنيد [8] بعقد الإبهام الأعلى، و طرّد العفو عن هذا القدر في سائر النجاسات. و عن دم القروح و الجروح الذي لا يرقأ. و عن نجاسة ما لا يتمّ الصلاة فيه وحده و إن غلظت نجاسته، و عدّ ابنا بابويه [9] منه العمامة، و اشترط بعضهم كونها في محالّها، و آخرون كونها ملابس، و الخبر [10] عامّ في كلّ ما على الإنسان أو معه. و عن‌


[1] المختلف: ج 1 ص 63.

[2] وسائل الشيعة: ب 4 من أبواب الماء المضاف ح 2 ج 1 ص 149.

[3] المختلف: ج 1 ص 63.

[4] وسائل الشيعة: ب 3 من أبواب غسل المسّ ح 3 ج 2 ص 932.

[5] المختلف: ج 1 ص 64.

[6] المقنع (ضمن الجوامع الفقهيّة): ص 3.

[7] المختلف: ج 1 ص 60.

[8] المختلف: ج 1 ص 59.

[9] المختلف: ج 1 ص 61 و المقنع (ضمن الجوامع الفقهيّة): ص 3.

[10] وسائل الشيعة: ب 31 من أبواب النجاسات ح 5 ج 2 ص 1046.

اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 126
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست