اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 1 صفحة : 125
الكثير، و يكفي المرّة بعد زوال العين، و روي[1] في البول مرّتين فيحمل غيره عليه.
و في إناء
ولوغ الكلب المرّتان بعد تعفيره بتراب طاهر مزج بالماء أو لا، فإن فقد التراب
فمناسبة، فإن فقد فالأقرب إجزاء الماء مع زوال اللعاب، و لا تراب في باقي أعضائه
خلافاً للمفيد[2]، و لا في الخنزير خلافاً للخلاف[3]، و الأقرب
السبع فيه بالماء و في الفأرة و الخمر. و يغسل الإناء من غير ذلك ثلاثاً يصبّ فيه
الماء ثمّ يحرّك و يفرغ و هكذا، و إن كان إناء الخمر غير مغضور و لا مقيّر في
الأقوى، و قيل: يكفي المرّة، و يسقط العدد في الكثير، و لا يكفي عن التعفير مع
القدرة عليه على قول.
درس 20 [المطهّرات العشرة]
المطهّرات
عشرة: الماء كما مرّ، و الشمس إذا جفّفت الأرض و الحصر و البواري و ما لا ينقل، و
زالت العين لا بتجفيف الريح خلافاً للمبسوط[4]، و تطهّر الأرض و
الحجر النعل و القدم إذا زالت العين بمشي أو غيره، و في رواية[5] بمشي خمس
عشرة ذراعاً، و النار ما أحالته رماداً أو دخاناً أو آجراً أو خزفاً عند الشيخ[6]، و
الاستحالة في النطفة و العلقة حيواناً، و في النجس إذا استحال ملحاً أو تراباً، و
أدوات الاستنجاء، و إسلام الكافر، و استبراء
[1]
وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب النجاسات ح 1 ج 2 ص 1002.