responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 125

الكثير، و يكفي المرّة بعد زوال العين، و روي [1] في البول مرّتين فيحمل غيره عليه.

و في إناء ولوغ الكلب المرّتان بعد تعفيره بتراب طاهر مزج بالماء أو لا، فإن فقد التراب فمناسبة، فإن فقد فالأقرب إجزاء الماء مع زوال اللعاب، و لا تراب في باقي أعضائه خلافاً للمفيد [2]، و لا في الخنزير خلافاً للخلاف [3]، و الأقرب السبع فيه بالماء و في الفأرة و الخمر. و يغسل الإناء من غير ذلك ثلاثاً يصبّ فيه الماء ثمّ يحرّك و يفرغ و هكذا، و إن كان إناء الخمر غير مغضور و لا مقيّر في الأقوى، و قيل: يكفي المرّة، و يسقط العدد في الكثير، و لا يكفي عن التعفير مع القدرة عليه على قول.

درس 20 [المطهّرات العشرة]

المطهّرات عشرة: الماء كما مرّ، و الشمس إذا جفّفت الأرض و الحصر و البواري و ما لا ينقل، و زالت العين لا بتجفيف الريح خلافاً للمبسوط [4]، و تطهّر الأرض و الحجر النعل و القدم إذا زالت العين بمشي أو غيره، و في رواية [5] بمشي خمس عشرة ذراعاً، و النار ما أحالته رماداً أو دخاناً أو آجراً أو خزفاً عند الشيخ [6]، و الاستحالة في النطفة و العلقة حيواناً، و في النجس إذا استحال ملحاً أو تراباً، و أدوات الاستنجاء، و إسلام الكافر، و استبراء‌


[1] وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب النجاسات ح 1 ج 2 ص 1002.

[2] المختلف: ج 1 ص 3.

[3] الخلاف: ج 1 ص 46.

[4] المبسوط: ج 1 ص 38.

[5] وسائل الشيعة: ب 32 من أبواب النجاسات ح 1 ج 2 ص 46.

[6] الخلاف: ج 1 ص 172.

اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 125
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست