اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 1 صفحة : 124
الرشّ خلافاً لابن بابويه[1]، و ينجس منهما ما لا تحلّه الحياة كالعظم و الشعر خلافاً للمرتضى[2].
و المسكرات
خلافاً لابن بابويه[3] و الحسن[4] و الجعفي[5]. و
الفقّاع، و الكافر أصليّا، أو مرتدّاً، أو منتحلًا الإسلام[6] جاحدا بعض
ضروريّاته كالخارجيّ و الناصبيّ و الغالي و المجسّميّ.
و الأنفحة
طاهرة و لو من الميّت، و كذا اللبن من الميتة في الأصحّ. و لو اشتبه الدم الطاهر
بغيره فالأصل الطهارة، و كذا كلّ مشتبه بطاهر، و منه آنية المشترك، و لو اشتبه
الدم المعفوّ عنه بغيره كدم الفصد بدم الحيض فالأقرب العفو.
و لا ينجس
لبن البنت، و لا القيء، و القيح، و الصديد الخالي عن الدم، و المسك، و ذرق الدجاج
غير الجلّال، و عرق الجنب حراماً و الإبل جلّالة، و المذي و إن كان عقيب شهوة
خلافاً لابن الجنيد[7]، و الودي بالدال المهملة و هو الخارج عقيب
البول، و الوذي بالذال المعجمة[8] عقيب المنيّ.
و يجب إزالة
النجاسة للصلاة، و الطواف، و دخول المسجد مع التعدّي، و الأكل، و الشرب، و عن
المصحف، و المساجد، و الضرائح المقدّسة. و الواجب زوال العين، و لا عبرة بالرائحة
و اللون إذا شقّ زواله، و يستحبّ صبغ الدم بالمشتق. و العصر في غير الكثير، و لو
لم يمكن نزع الماء عن المغسول لم يطهّر[9] إلّا الماء، و في
المائعات إذا اختلطت بالكثير وجه بالطهارة، و لا يجب العصر في الحشايا و الجلود و
يكفي التغميز، و في طهارة الحديد المشرّب بالنجس إذا شرّب بكثير احتمال، و تطهر
الحبوب المبتلّة و الخبز إذا علم الوصول في