responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 124

الرشّ خلافاً لابن بابويه [1]، و ينجس منهما ما لا تحلّه الحياة كالعظم و الشعر خلافاً للمرتضى [2].

و المسكرات خلافاً لابن بابويه [3] و الحسن [4] و الجعفي [5]. و الفقّاع، و الكافر أصليّا، أو مرتدّاً، أو منتحلًا الإسلام [6] جاحدا بعض ضروريّاته كالخارجيّ و الناصبيّ و الغالي و المجسّميّ.

و الأنفحة طاهرة و لو من الميّت، و كذا اللبن من الميتة في الأصحّ. و لو اشتبه الدم الطاهر بغيره فالأصل الطهارة، و كذا كلّ مشتبه بطاهر، و منه آنية المشترك، و لو اشتبه الدم المعفوّ عنه بغيره كدم الفصد بدم الحيض فالأقرب العفو.

و لا ينجس لبن البنت، و لا القي‌ء، و القيح، و الصديد الخالي عن الدم، و المسك، و ذرق الدجاج غير الجلّال، و عرق الجنب حراماً و الإبل جلّالة، و المذي و إن كان عقيب شهوة خلافاً لابن الجنيد [7]، و الودي بالدال المهملة و هو الخارج عقيب البول، و الوذي بالذال المعجمة [8] عقيب المنيّ.

و يجب إزالة النجاسة للصلاة، و الطواف، و دخول المسجد مع التعدّي، و الأكل، و الشرب، و عن المصحف، و المساجد، و الضرائح المقدّسة. و الواجب زوال العين، و لا عبرة بالرائحة و اللون إذا شقّ زواله، و يستحبّ صبغ الدم بالمشتق. و العصر في غير الكثير، و لو لم يمكن نزع الماء عن المغسول لم يطهّر [9] إلّا الماء، و في المائعات إذا اختلطت بالكثير وجه بالطهارة، و لا يجب العصر في الحشايا و الجلود و يكفي التغميز، و في طهارة الحديد المشرّب بالنجس إذا شرّب بكثير احتمال، و تطهر الحبوب المبتلّة و الخبز إذا علم الوصول في‌


[1] من لا يحضره الفقيه: ج 1 ص 73.

[2] الناصريّات (ضمن الجوامع الفقهيّة): ص 218.

[3] المختلف: ج 1 ص 58.

[4] المختلف: ج 1 ص 58.

[5] لا توجد كتبه لدينا.

[6] في «م» و «ز»: للإسلام.

[7] المختلف: ج 1 ص 57.

[8] في باقي النسخ: بالمعجمة.

[9] في «م» و «ز»: يطهّره.

اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 124
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست