اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 1 صفحة : 121
من أعلى[1]
فالأولى عدم التطهير، لعدم الاتّحاد في المسمّى فلا يطهر بإجرائها، و لا بزوال
تغيّرها من نفسها، و لا بتصفيق الرياح، و لا بالعلاج بأجسام طاهرة، و كذا حكم باقي
المياه النجسة، و يلزم من قال بالطهارة بإتمامها كرّاً طهارتها بذلك كلّه. و لا
يعتبر في المزيل للتغيّر دلو حيث لا مقدّر، و في المعدود نظر أقربه اعتبارها، و
قيل: يجزئ آلة تسع العدد، و الدلو هي المعتادة، و قيل: هجريّة ثلاثون رطلًا، و
قيل: أربعون.
و لو تضاعف
المنجّس تضاعف النزح، تخالف أو تماثل في الاسم أو في المقدّر، و يعفى عن المتساقط
من الدلو و عن جوانبها و حمأتها، و لو غارت ثمّ عادت فلا نزح، و بطهرها يطهر
المباشر و الدلو و الرشاء. و لو شكّ في تقدّم الجيفة فالأصل عدمه. و لا يلحق بول
المرأة ببول الرجل خلافاً لابن إدريس[2]، و النزح بعد إخراج
النجاسة أو عدمها. و لو تمعّط الشعر فيها كفى غلبة الظنّ بخروجه و إن كان شعراً
نجساً، و لو استمرّ خروجه استوعبت، فإن تعذّر و استمرّ عطّلت حتّى يظنّ خروجه أو
استحالته.
و لا ينجس
بالبالوعة القريبة إلّا أن يغلب الظنّ بالاتّصال فينجس عند من اعتبر الظنّ، و
الأقوى العدم، و يستحبّ تباعدهما خمس أذرع مع فوقيّة البئر أو صلابة الأرض، و إلّا
فسبع، و في رواية[3] إن كان الكنيف فوقها فاثنتا عشرة ذراعاً.
درس 18 [حكم الماء المستعمل
و المضاف]
المستعمل في
الوضوء طهور و كذا في الأغسال المسنونة، و في رفع الحدث