responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 118

درس 17 [الماء المطلق]

الماء المطلق طاهر مطهّر ما دام على أصل الخلقة، فإن خرج عنها بمخالطة طاهر فهو على الطهارة، فإن سلبه الإطلاق فمضاف، و إلّا كره الطهارة به، و إن خالطه نجس‌

[أقسام المياه]

فأقسامه أربعة:

أحدها: الواقف القليل

و هو ما نقص عن الكرّ، و هو ينجس بالملاقاة تغيّر أو لا، كانت النجاسة دماً لا يدركه الطرف على الأصحّ أو لا. و طهره بإلقاء كرّ عليه دفعة يزيل تغيّره إن كان، و لو لم يزله افتقر إلى كرّ آخر و هكذا، و كذا يطهر بالجاري، و قول ابن أبي عقيل [1]: يتوقّف [2] نجاسته على التغيّر شاذّ، و لا يطهر بإتمامه كراً سواء كانا نجسين أو أحدهما على الأقوى.

و ثانيها: الواقف الكثير

و هو ما بلغ ألفاً و مائتي رطل، أو ثلاثة أشبار و نصفاً في أبعاده الثلاثة، أو ما ساواها في بلوغ مضروبها، و لا ينجس إلّا بتغيّر لونه أو طعمه أو ريحه بالنجاسة تغيّراً محقّقاً لا مقدّرا، و يطهر بما مرّ، و لو تغيّر بعضه و كان الباقي كرّاً طهر بتموّجه، و إلّا نجس. و لا فرق بين مياه الحياض و الآنية و غيرها على الأصحّ.

فروع:

لو شكّ في استناد التغيّر إلى النجاسة فالأصل الطهارة، و لو جمد الماء لحق بالجامدات فينجس الموضع الملاقي، و يطهر بإلقاء النجاسة و ما يكتنفها، و لو اتّصل الموضع بالكثير فإن زال [3] العين و تخلّل طهر، و لو جمد الماء النجس فطهره‌


[1] المختلف: ج 1 ص 2.

[2] في باقي النسخ: بتوقّف.

[3] في «م» و «ق»: فأزال.

اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 118
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست