اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 1 صفحة : 118
درس 17 [الماء
المطلق]
الماء
المطلق طاهر مطهّر ما دام على أصل الخلقة، فإن خرج عنها بمخالطة طاهر فهو على
الطهارة، فإن سلبه الإطلاق فمضاف، و إلّا كره الطهارة به، و إن خالطه نجس
[أقسام المياه]
فأقسامه
أربعة:
أحدها: الواقف القليل
و هو ما نقص
عن الكرّ، و هو ينجس بالملاقاة تغيّر أو لا، كانت النجاسة دماً لا يدركه الطرف على
الأصحّ أو لا. و طهره بإلقاء كرّ عليه دفعة يزيل تغيّره إن كان، و لو لم يزله
افتقر إلى كرّ آخر و هكذا، و كذا يطهر بالجاري، و قول ابن أبي عقيل[1]: يتوقّف[2] نجاسته على
التغيّر شاذّ، و لا يطهر بإتمامه كراً سواء كانا نجسين أو أحدهما على الأقوى.
و ثانيها: الواقف الكثير
و هو ما بلغ
ألفاً و مائتي رطل، أو ثلاثة أشبار و نصفاً في أبعاده الثلاثة، أو ما ساواها في
بلوغ مضروبها، و لا ينجس إلّا بتغيّر لونه أو طعمه أو ريحه بالنجاسة تغيّراً
محقّقاً لا مقدّرا، و يطهر بما مرّ، و لو تغيّر بعضه و كان الباقي كرّاً طهر
بتموّجه، و إلّا نجس. و لا فرق بين مياه الحياض و الآنية و غيرها على الأصحّ.
فروع:
لو شكّ في
استناد التغيّر إلى النجاسة فالأصل الطهارة، و لو جمد الماء لحق بالجامدات فينجس
الموضع الملاقي، و يطهر بإلقاء النجاسة و ما يكتنفها، و لو اتّصل الموضع بالكثير
فإن زال[3] العين و تخلّل طهر، و لو جمد الماء النجس فطهره