responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 117

سبعاً، و كلّ ما يهدى إلى الميّت من وجوه القرب ينفعه، دعاءً أو استغفاراً أو صدقةً أو قرآناً أو فعلا يدخله النيابة كالحجّ و الصلاة عنه واجباً و ندباً.

درس 16 [غسل مسّ الميّت]

يجب الغسل على من مسّ ميّتاً آدميّاً غير شهيد و لا مغسّل بعد برده، أو مسّ قطعة فيها عظم و إن تجاوزت سنة سواء أُبينت من حيّ أو ميّت، و لو خلت من عظم غسل يده، و لو مسّه قبل برده فلا غسل، و هل تنجس يده؟ الأقرب المنع، و لو مسّ ما تمّ غسله فلا غسل.

و يجب بمسّ المسلم، و الكافر، و المؤمّم، و من غسله كافر، و من غسل فاسداً، و من سبق موته قتله، أو قتل بسبب غير ما اغتسل له، و لا فرق في مسّ الكافر قبل غسله أو بعده. و الأقرب الوجوب بمسّ العظم المجرّد متّصلًا بالميّت أو منفصلًا، أمّا عظم الحيّ، المتّصل به فلا، أمّا السنّ فلا يجب بمسّها غسل اتّصلت أو انفصلت من الحيّ، و لو مسّ سنّ الميّت فالأقرب المساواة، لأنّها في حكم الشعر و الظفر.

فرع:

لو مسّ عظماً في مقبرة المسلمين فلا غسل، و لو كانت مقبرة الكفّار فالأقرب الوجوب، و لو جهلت تبعت الدار، فلو تناوب على الدار المسلمون و الكفّار فالأشبه السقوط.

و صفته كغسل الجنابة إلّا أنّ معه الوضوء، و لا يمنع هذا الحدث من الصوم و لا من دخول المساجد في الأقرب، نعم لو لم يغسل موضع العضو اللامس و خيف سريان النجاسة إلى المسجد حرم الدخول و إلّا فلا.

اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 117
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست