اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 1 صفحة : 117
سبعاً، و كلّ ما يهدى إلى الميّت من وجوه القرب ينفعه، دعاءً أو
استغفاراً أو صدقةً أو قرآناً أو فعلا يدخله النيابة كالحجّ و الصلاة عنه واجباً و
ندباً.
درس 16 [غسل مسّ الميّت]
يجب الغسل
على من مسّ ميّتاً آدميّاً غير شهيد و لا مغسّل بعد برده، أو مسّ قطعة فيها عظم و
إن تجاوزت سنة سواء أُبينت من حيّ أو ميّت، و لو خلت من عظم غسل يده، و لو مسّه
قبل برده فلا غسل، و هل تنجس يده؟ الأقرب المنع، و لو مسّ ما تمّ غسله فلا غسل.
و يجب بمسّ
المسلم، و الكافر، و المؤمّم، و من غسله كافر، و من غسل فاسداً، و من سبق موته
قتله، أو قتل بسبب غير ما اغتسل له، و لا فرق في مسّ الكافر قبل غسله أو بعده. و
الأقرب الوجوب بمسّ العظم المجرّد متّصلًا بالميّت أو منفصلًا، أمّا عظم الحيّ،
المتّصل به فلا، أمّا السنّ فلا يجب بمسّها غسل اتّصلت أو انفصلت من الحيّ، و لو
مسّ سنّ الميّت فالأقرب المساواة، لأنّها في حكم الشعر و الظفر.
فرع:
لو مسّ
عظماً في مقبرة المسلمين فلا غسل، و لو كانت مقبرة الكفّار فالأقرب الوجوب، و لو
جهلت تبعت الدار، فلو تناوب على الدار المسلمون و الكفّار فالأشبه السقوط.
و صفته كغسل
الجنابة إلّا أنّ معه الوضوء، و لا يمنع هذا الحدث من الصوم و لا من دخول المساجد
في الأقرب، نعم لو لم يغسل موضع العضو اللامس و خيف سريان النجاسة إلى المسجد حرم
الدخول و إلّا فلا.
اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 1 صفحة : 117