responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 116

و حلّ النازل أزراره و كشف رأسه و حفاؤه و كونه أجنبيّاً إلّا في المرأة، و الدعاء، و تلقينه الشهادتين و الأئمّة عليهم السلام، و جعل التربة تحت خدّه، و جعل وسادة من تراب تحت رأسه، و مدرة خلف ظهره، و حلّ عقد الأكفان و وضع خدّه على التراب، و تشريج اللحد باللبن، و الدعاء عنده، و يكره فرش القبر بساج أو غيره إلّا لضرورة، و قال ابن الجنيد [1]: لا بأس به و بالوطاء، و هيل التراب بظهور الأكفّ مسترجعين داعين له.

و رفع القبر أربع أصابع مفرّجات و تربيعه و تسطيحه، و وضع علامة على رأسه، و وضع الحصى عليه، و الحمراء أفضل تأسيّاً بقبر النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم، و أن لا يوضع فيه من غير ترابه. و رشّ الماء عليه مستقبل القبلة بادئاً من الرأس إلى الرجلين، ثمّ يدير الماء عليه و الفاضل على وسط القبر رشّاً متّصلًا، و وضع اليد عليه مقابل القبلة و تأثيرها في ترابه و الترحّم عليه، و تلقين الوليّ أو من يأمره بعد الانصراف مستقبلًا للميّت أو القبلة.

و يكره البناء عليه، و اتّخاذه مسجداً إلّا قبور الأئمة عليهم السلام، و الاتّكاء عليه، و القعود و المشي عليه، و عن الكاظم [2] عليه السلام طإ القبور فالمؤمن يستروح و المنافق يألم، و تحديده بالجيم و الحاء و الخاء، و الحدث بين القبور، و الضحك.

و يستحبّ الصبر، و التعزية و أقلّها الرؤية قبل الدفن، و بعده أفضل، و لا كراهة في الجلوس لها ثلاثاً، و ليقل: جبر اللّه وهنكم و أحسن عزاكم و رحم متوفّاكم، و عمل طعام لأهل الميّت ثلاثاً. و يجوز البكاء و النوح بالحقّ شعراً و نثراً، و زيارة القبور مستحبّة، و إهداء شي‌ء من القرآن إليهم، و قراءة القدر‌


[1] لم نعثر عليه.

[2] وسائل الشيعة: ب 62 من أبواب الدفن ح 1 ج 2 ص 885.

اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 116
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست