اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 1 صفحة : 116
و حلّ النازل أزراره و كشف رأسه و حفاؤه و كونه أجنبيّاً إلّا في
المرأة، و الدعاء، و تلقينه الشهادتين و الأئمّة عليهم السلام، و جعل التربة تحت
خدّه، و جعل وسادة من تراب تحت رأسه، و مدرة خلف ظهره، و حلّ عقد الأكفان و وضع
خدّه على التراب، و تشريج اللحد باللبن، و الدعاء عنده، و يكره فرش القبر بساج أو
غيره إلّا لضرورة، و قال ابن الجنيد[1]: لا بأس به و بالوطاء، و هيل التراب بظهور الأكفّ مسترجعين داعين
له.
و رفع القبر
أربع أصابع مفرّجات و تربيعه و تسطيحه، و وضع علامة على رأسه، و وضع الحصى عليه، و
الحمراء أفضل تأسيّاً بقبر النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم، و أن لا يوضع فيه
من غير ترابه. و رشّ الماء عليه مستقبل القبلة بادئاً من الرأس إلى الرجلين، ثمّ
يدير الماء عليه و الفاضل على وسط القبر رشّاً متّصلًا، و وضع اليد عليه مقابل
القبلة و تأثيرها في ترابه و الترحّم عليه، و تلقين الوليّ أو من يأمره بعد
الانصراف مستقبلًا للميّت أو القبلة.
و يكره
البناء عليه، و اتّخاذه مسجداً إلّا قبور الأئمة عليهم السلام، و الاتّكاء عليه، و
القعود و المشي عليه، و عن الكاظم[2] عليه السلام طإ
القبور فالمؤمن يستروح و المنافق يألم، و تحديده بالجيم و الحاء و الخاء، و الحدث
بين القبور، و الضحك.
و يستحبّ
الصبر، و التعزية و أقلّها الرؤية قبل الدفن، و بعده أفضل، و لا كراهة في الجلوس
لها ثلاثاً، و ليقل: جبر اللّه وهنكم و أحسن عزاكم و رحم متوفّاكم، و عمل طعام
لأهل الميّت ثلاثاً. و يجوز البكاء و النوح بالحقّ شعراً و نثراً، و زيارة القبور
مستحبّة، و إهداء شيء من القرآن إليهم، و قراءة القدر