responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 114

و لا قراءة فيها و لا تسليم، و الأقرب كراهتهما اختياراً، و جوّز ابن الجنيد [1] تسليمة واحدة للإمام عن يمينه، و الأقرب مساواتها اليومية في التروك المحرّمة و المكروهة خلا الحدث و الخبث. و عن الرضا عليه السلام [2] في المصلوب وجهه على القبلة يقوم على منكبه الأيمن، و مستدبر القبلة على الأيسر، و منكبه الأيسر إلى القبلة على الأيمن و بالعكس، و لا يستقبل و لا يستدبر. و لا تكره في الأوقات الخمسة.

و لو وافقت المكتوبة في الوقت قدّم المضيّق منهما، و لو اتسعا تخيّر و الأفضل المكتوبة، و لو ضاقا فالأقرب الحاضرة، و ظاهر المبسوط [3] تقديم الجنازة إن خشي حدوث أمر في الميّت.

و لو أدرك بعض التكبير أتمّ الباقي ولاءً، و لو رفعت أتمّ و لو مشياً إلى سمت القبلة و لو على القبر، رواه القلانسي [4] عن الباقر عليه السلام.

و لو حضرت جنازة في الأثناء ففي رواية عليّ بن جعفر [5] عن أخيه عليهم السلام إن شاءوا تركوا الاولى حتّى يفرغوا من التكبير على الأخيرة، و إن شاءوا رفعوا الاولى و أتمّموا التكبير على الأخيرة. و على هذه الرواية تجمع الدعوات بالنسبة إلى الجنازتين فصاعداً، و الحسن [6] و الجعفي [7] أوردا الأذكار الأربعة عقيب كلّ تكبيرة في صلاة الجنازة.

و لو ظهر قلب الجنازة سوّيت و أُعيدت الصلاة. و لو سبق المأموم بتكبير‌


[1] المختلف: ج 1 ص 119.

[2] وسائل الشيعة: ب 35 من أبواب صلاة الجنازة ح 1 ج 2 ص 812.

[3] المبسوط: ج 1 ص 185.

[4] وسائل الشيعة: ب 17 من أبواب صلاة الجنازة ح 5 ج 2 ص 793.

[5] وسائل الشيعة: ب 34 من أبواب صلاة الجنازة ح 1 ج 2 ص 811.

[6] المختلف: ج 1 ص 119.

[7] كتبه غير موجودة لدينا.

اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 114
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست