اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 1 صفحة : 114
و لا قراءة فيها و لا تسليم، و الأقرب كراهتهما اختياراً، و جوّز ابن
الجنيد[1] تسليمة واحدة للإمام عن
يمينه، و الأقرب مساواتها اليومية في التروك المحرّمة و المكروهة خلا الحدث و
الخبث. و عن الرضا عليه السلام[2] في المصلوب وجهه على القبلة يقوم على منكبه الأيمن، و مستدبر القبلة
على الأيسر، و منكبه الأيسر إلى القبلة على الأيمن و بالعكس، و لا يستقبل و لا
يستدبر. و لا تكره في الأوقات الخمسة.
و لو وافقت
المكتوبة في الوقت قدّم المضيّق منهما، و لو اتسعا تخيّر و الأفضل المكتوبة، و لو
ضاقا فالأقرب الحاضرة، و ظاهر المبسوط[3] تقديم الجنازة إن
خشي حدوث أمر في الميّت.
و لو أدرك
بعض التكبير أتمّ الباقي ولاءً، و لو رفعت أتمّ و لو مشياً إلى سمت القبلة و لو
على القبر، رواه القلانسي[4] عن الباقر عليه
السلام.
و لو حضرت
جنازة في الأثناء ففي رواية عليّ بن جعفر[5] عن أخيه عليهم
السلام إن شاءوا تركوا الاولى حتّى يفرغوا من التكبير على الأخيرة، و إن شاءوا
رفعوا الاولى و أتمّموا التكبير على الأخيرة. و على هذه الرواية تجمع الدعوات
بالنسبة إلى الجنازتين فصاعداً، و الحسن[6] و الجعفي[7] أوردا
الأذكار الأربعة عقيب كلّ تكبيرة في صلاة الجنازة.
و لو ظهر
قلب الجنازة سوّيت و أُعيدت الصلاة. و لو سبق المأموم بتكبير