responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 113

و يدعو للمستضعف بقوله: «اللّهمّ اغفر للّذين تابوا و اتّبعوا سبيلك و قهم عذاب الجحيم»، و للطفل: «اللّهمّ اجعله لأبويه و لنا سلفاً و فرطاً و أجراً» و للمجهول: «اللّهمّ أنت خلقت هذه النفوس و أنت أمّتها تعلم سريرتها و علانيتها، أتيناك شافعين فيها فشفّعنا ولّها ما تولّت و احشرها مع من أحبّت»، و للمنافق الجاحد [1]: «اللّهمّ املأ جوفه ناراً و قبره ناراً و سلّط عليه الحيّات و العقارب».

و يستحبّ فيها الطهارة و خصوصاً الإمام، و الوقوف عند وسط الرجل و صدر المرأة، و لو اتّفقا قدّم الرجل إلى الإمام و حاذى [2] بوسطه صدرها، و لو كان صبيّ لستّ فبينهما، و يقدّم الصبيّ الحرّ على العبد، [و كذا الصبيّة مع الأمة] [3]، ثم الخنثى، ثمّ المرأة، ثمّ الطفل لدون ستّ ثمّ الطفلة، و إكثار المصلّين، و نزع الحذاء لا الخفّ، و القرب من الجنازة، و وقوف المأموم خلف الإمام و إن اتّحد، و تحرّي الصفّ الأخير، و الصلاة في المعتادة، و يكره في المساجد إلّا بمكّة، و تدريج الرجال في صفّ واحد فيقف الإمام في الوسط، و رفع اليدين في التكبير كلّه على الأقرب، و الصلاة عليه نهاراً ما لم يخف عليه، و الصلاة على الأنبياء عليهم السلام عند الصلاة على النبي و آله صلّى اللّه عليهم، و وقوف الإمام حتّى ترفع الجنازة.


[1] في «م» و «ق»: الجاحد للحقّ.

[2] في «ق»: و يحاذي.

[3] ما بين المعقوفتين غير موجود في «م».

اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 113
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست