اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 1 صفحة : 112
بجبر أو تشبيه أو اعتزال أو إنكار إمام إلّا لتقيّة، و أوجب ابن
الجنيد[1] الصلاة على المستهلّ، و
منع الحسن[2]
من وجوب الصلاة على غير البالغ، و هما متروكان.
و لا صلاة
على الغائب، و من دفن بغير صلاة صلّى على قبره يوماً و ليلة، و قيل: إلى ثلاثة
أيّام، و كذا من فاته الصلاة عليه، و لو أدركه قبل الدفن و لم يناف التعجيل
فالأولى استحباب الصلاة. و لو نزع من لم يصلّ عليه صلّى عليه مطلقاً، و في استحباب
تكرار الصلاة عليه هنا نظر. و يصلّى على المرجوم، و الغالّ من الغنيمة، و قاتل
نفسه، و المقتول لترك الصلاة لا مستحلا، و قاطع الطريق. و تستحبّ الصلاة على من
نقص عن ستّ[3] إذا ولد حيّاً.
و الأولى
بها الأحقّ بالإرث، و إمام الأصل أولى مطلقاً و لا يحتاج إلى إذن الوليّ. و قال
الشيخ[4]: الأب أولى، ثمّ الولد، ثمّ النافلة، ثمّ الجدّ للأب،
ثمّ الأخ للأبوين، ثمّ الأخ للأب، ثمّ الأخ للأُم، ثمّ العمّ، ثمّ الخال، ثمّ ابن
العمّ، ثمّ ابن الخال. و قال ابن الجنيد[5]: الجدّ، ثمّ الأب،
ثمّ الولد، و جعل الموصى إليه أولى. و لو تساوى الأولياء قدّم الأقرأ فالأفقه
فالأسنّ، و تقديم الأفقه على الأقرأ هنا غير مشهور، و لو لم يكن الوليّ أهلًا لها
استناب و كذا يجوز لو كان أهلًا، و لو كان الوليّ صغيراً فالكبير، و لو لم يكن
فالحاكم. و ليست الجماعة شرطاً و لا العدد.
درس 14 [شرائط صلاة الميت]
يجب فيها
الاستقبال، و ستر العورة، و جعل رأس الميّت عن يمين المصلّي