اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 1 صفحة : 110
و توضعان مع كلّ ميّت حتّى الأصاغر، و يكتب عليها و على القميص و
الإزار و الحبرة و اللّفافة و العمامة بتربة الحسين عليه السلام اسمه، و أنّه يشهد
أن لا إله إلّا اللّه و أنّ محمّداً رسول اللّه، و زاد الشيخ[1] و أسماء الأئمّة عليهم السلام، و مع عدم التربة بالطين و
الماء، و مع عدمه بالإصبع، و يكره بالسواد و غيره من الأصباغ.
و كيفيّة
التكفين أن يغتسل الغاسل قبله أو يتوضّأ رافعاً للحدث بهما، أو يغسل يديه إلى
المنكبين، و لو كفّنه غير الغاسل فالأقرب استحباب كونه متطهّراً لفحوى أمر الغاسل
بها، ثمّ يجفّف بثوب طاهر، و يفرش الحبرة و يضع الإزار فوقها ثمّ القميص و على كلّ
حنوط، ثمّ يحنّط الميّت و تشدّ الخامسة و عليها قطن و حنوط، و ليكثر القطن في قبل
المرأة إلى نصف منّ، ثمّ يؤزره، ثمّ ينقله إلى الأكفان أو ينقلها إليه، ثمّ يطوي
جانب اللفاف الأيسر على جانبه الأيمن و جانبها الأيمن على جانبه الأيسر، و يعقد
أطرافها ممّا يلي الرأس و الرجلين، و إن شقّ حاشية إحداهما و عقد بها جاز.
و يستحبّ الذكر
و استقبال القبلة به كما كان في حال غسله، و إن احتاج إلى خياطة أو شداد جاز، و لو
خرج منه نجاسة غسلت عن البدن مطلقاً، و عن الكفن ما لم يوضع في القبر فيقرض، و لو
كفّنه في قميصه نزع أزراره لا أكمامه، و يجوز تقبيله بعد غسله و قبله، و لا يمنع
أهله من رؤيته بعد تكفينه.
و الكفن
الواجب مقدّم على الدين من أصل التركة، و لو أوصى بالندب فمن الثلث إلّا مع
الإجازة، و كفن الزوجة الدائمة على الزوج و إن كانت مليّة، و كذا مئونة التجهيز و
الحنوط، و لو أعسر فمن تركتها، و لو وجد الكفن بعد اليأس من الميّت فميراث، و لو
كان من بيت المال أو من الزكاة أو من متبرّع عاد إلى