responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 110

و توضعان مع كلّ ميّت حتّى الأصاغر، و يكتب عليها و على القميص و الإزار و الحبرة و اللّفافة و العمامة بتربة الحسين عليه السلام اسمه، و أنّه يشهد أن لا إله إلّا اللّه و أنّ محمّداً رسول اللّه، و زاد الشيخ [1] و أسماء الأئمّة عليهم السلام، و مع عدم التربة بالطين و الماء، و مع عدمه بالإصبع، و يكره بالسواد و غيره من الأصباغ.

و كيفيّة التكفين أن يغتسل الغاسل قبله أو يتوضّأ رافعاً للحدث بهما، أو يغسل يديه إلى المنكبين، و لو كفّنه غير الغاسل فالأقرب استحباب كونه متطهّراً لفحوى أمر الغاسل بها، ثمّ يجفّف بثوب طاهر، و يفرش الحبرة و يضع الإزار فوقها ثمّ القميص و على كلّ حنوط، ثمّ يحنّط الميّت و تشدّ الخامسة و عليها قطن و حنوط، و ليكثر القطن في قبل المرأة إلى نصف منّ، ثمّ يؤزره، ثمّ ينقله إلى الأكفان أو ينقلها إليه، ثمّ يطوي جانب اللفاف الأيسر على جانبه الأيمن و جانبها الأيمن على جانبه الأيسر، و يعقد أطرافها ممّا يلي الرأس و الرجلين، و إن شقّ حاشية إحداهما و عقد بها جاز.

و يستحبّ الذكر و استقبال القبلة به كما كان في حال غسله، و إن احتاج إلى خياطة أو شداد جاز، و لو خرج منه نجاسة غسلت عن البدن مطلقاً، و عن الكفن ما لم يوضع في القبر فيقرض، و لو كفّنه في قميصه نزع أزراره لا أكمامه، و يجوز تقبيله بعد غسله و قبله، و لا يمنع أهله من رؤيته بعد تكفينه.

و الكفن الواجب مقدّم على الدين من أصل التركة، و لو أوصى بالندب فمن الثلث إلّا مع الإجازة، و كفن الزوجة الدائمة على الزوج و إن كانت مليّة، و كذا مئونة التجهيز و الحنوط، و لو أعسر فمن تركتها، و لو وجد الكفن بعد اليأس من الميّت فميراث، و لو كان من بيت المال أو من الزكاة أو من متبرّع عاد إلى‌


[1] المبسوط: ج 1 ص 177.

اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 110
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست