responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 102

وجوباً لو عرض السبب على الأصحّ.

و يستحبّ الجلوس في مصلّاها بقدر زمان الصلاة ذاكرة للّه تعالى، و غسل فرجها بعد الانقطاع للوطء. و يكره حمل المصحف و لمس هامشه، و قراءة غير العزائم إلّا السبع، و الخضاب، و الادهان، و الاجتياز في المساجد إذا أمنت التلويث، و كذا يجوز للسلس و المبطون و المجروح مع الأمن، و كذا الصبيّ المنجس، و الحق المفيد [1] و ابن الجنيد [2] المشاهد بالمساجد، و هو حسن.

درس 9 [مستحبّات المريض]

يستحبّ للمريض الصبر و عدم الشكوى [3] و الإذن للعائدين، فلكلّ واحد دعوة مستجابة، و لا عيادة في وجع العين و لا فيما نقص عن ثلاثة أيّام، و لتكن غبّاً فإذا طال ترك و عياله، و ليمرّضه أرفق أهله به، و ليهد العائد شيئاً، و يسأل المريض الدعاء له، و يضع العائد يده على ذراع المريض و يدعو له، و يعجّل القيام إلّا مع التماسه القعود.

و يستحبّ الإكثار من ذكر الموت، و أن لا يحدّث نفسه بصباح و لا مساء، و الاستعداد بردّ المظلمة و التوبة و الوصيّة، و ليكن فيها اللّهم فاطر السماوات [4] إلى آخره، و ليؤمر بحسن الظنّ باللّه و خصوصاً عند الاحتضار، و يلقّن الشهادتين و الإقرار بالأئمّة عليهم السلام و كلمات الفرج، و نقله إلى مصلّاه إن عسر الموت و قراءة الصافّات و يس.

و يجب توجيهه إلى القبلة مستلقياً بحيث لو جلس استقبل، فإذا قضى نحبه‌


[1] لم نعثر عليه.

[2] لم نعثر عليه.

[3] في «ق»: التشكّي.

[4] في «ز» و «ق»: و الأرض.

اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 102
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست