القسمة أيضا من الرواية إذا فيزول الوجوب بدرء الحدود.
و كيف كان فلا وجه للتمسّك بالاحتياط في المقام.
الكلام في منتهى أمد النفي
ثمّ إنّه و إن كان أصل النفي مذكورا في رواية عبد اللّه بن سنان إلّا
أنه لا تعرّض فيها لمدّته و نهاية أجله و لم يتعرّض العلماء لتحديده كما رأيت ذلك
في عبارة المحقّق نعم في عبارة الجواهر نوع تعرّض له كما سيأتي. و قال ابن إدريس:
و ينفى عن البلد إلى غيره من الأمصار من غير تحديد لمدّة نفيه انتهى.
فنقول: إنّه بعد عدم التعرض لذلك في الأدلّة و الكلمات يأتي هنا
احتمالات:
أحدها: تحقّق مجرّد النفي و صدق ذلك و عليه فيكفي أن ينفى من قم مثلا
إلى تهران، و مجرّد وصوله إليها كاف في ذلك و له أن يرجع و يعود بمجرّد وصوله
إليها. لكن هذا الاحتمال واضح الفساد و لا يصار إليه.
ثانيها: ما ذكره صاحب الجواهر رضوان اللّه عليه من أنه لا بدّ أن
يكون هناك إلى أن يتوب فإذا تاب يجوز له العود إلى وطنه. قال: ليس في الخبر تحديد
له فينبغي أن يكون حدّه التوبة إذ بدونها يصدق عليه اسمه [1] و حاصل التعليل أنه
ما دام لم يتب يصدق عليه (القوّاد) و بقاء الاسم و صدق العنوان موجب لبقاء الحكم.
و أمّا الحدّ فقد أقيم عليه فلا يتكرّر بدون تكرار الفعل- بلا خلاف- و فيه أن
الحكم ليس متعلقا بالاسم و جاريا عليه بل الموجب له هو عمل القوّاد، و الملاك هو
الفعل المحرّم الخاصّ و هو قد انعدم بعد وجوده، و لأجل أن الحكم متعلق بذات الفعل
فلو عاد إلى فعل القيادة ثانيا يجلد ثانيا و ينفى من
______________________________
[1] الظاهر أن أصل هذا المطلب من كشف اللثام فإنه قال: و لم يحدّ
أحد منهم مدّة النفي لإطلاق الخبر، و حدّه المصنّف إلى أن يتوب لأنه قضيّة الإطلاق
لدلالة اللفظ على نفي القوّاد و ما لم يتب يصدق عليه اسمه فيجب نفيه انتهى.