responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدر المنضود في احكام الحدود المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 2  صفحة : 97

محلّه انتهى كلامه رفع مقامه.

أقول: و الظاهر أن تردد المحقق المستفاد من نسبة ذلك إلى القيل في محلّه و هو أحسن و أولى من تجزّم الجواهر على اعتبار الحلق، و ما ذكره من الوجهين لا يتمّ بهما المطلوب.

أمّا الأوّل فإثبات الحكم في مثل هذه الموارد بمجرّد الشهرة و الإجماع المنقول في غاية الإشكال و ذلك لأنه لا شكّ في كون كلّ من الحلق أو الشهرة موجبا لإيذاء المؤمن و هتك عرضه و يشكل الجزم بذلك بهما. نعم لو حصل الجزم و القطع بهذا الإجماع يؤخذ به لكنّه مشكل خصوصا و أن السيد ابن زهرة ينقل الإجماع كثيرا مع عدم تحقّقه في كثير من الموارد الّتي يدّعيه. و أمّا الثاني ففيه أن مجرّد نفي البلد غير مستلزم لذلك لإمكان تبعيده عن مصره بلا ترتّب الشهرة عليه. و لو شكّ في وجوب شي‌ء زائدا على أصل الحد فقاعدة درء الحدود تقتضي الاقتصار على المتيقّن.

هذا كلّه بالنسبة إلى الحلق و الشهرة و أمّا النفي من البلد فقد مرّ التصريح به في رواية ابن سنان.

الكلام في أنه ينفى في أوّل مرّة أم لا

نعم هنا بحث في أنه هل ينفى في أوّل مرّة أتى بهذا الفعل الشنيع أو أنه ينفى في المرّة الثانية؟.

قال المحقق: و هل ينفى بأوّل مرّة؟ قال في النهاية: نعم، و قال المفيد: ينفى في الثانية، و الأوّل مرويّ.

أقول: ظاهر الروايات كخبر ابن سنان هو الأوّل و قد تقدم ذكره، و في خبر فقه الرضا عليه السلام: و إن قامت بيّنة على قوّاد جلد خمسة و سبعين و نفي عن المصر الذي هو فيه، و روي: النفي الحبس سنة أو يتوب‌[1] و قد أفتى به الشيخ‌


[1] مستدرك الوسائل ج 18 ص 87 ب 5 من حدّ القيادة و السحق ح 1.

اسم الکتاب : الدر المنضود في احكام الحدود المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 2  صفحة : 97
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست