responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدر المنضود في احكام الحدود المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 2  صفحة : 95

مقام الرجل الواحد قد خصّصت في المقام فلا أثر لشهادة المرأة هنا مطلقا أو أن الموارد الّتي صرّحت بجواز شهادة المرأة فيها قد خرجت بالدليل و إلّا فالقاعدة عدم نفوذ شهادة النساء و الاقتصار في الشهادة على الرجال و إنّما خصّصت بالدليل في تلك الموارد الخاصّة. و لعلّ الظاهر هذا و أنه لا خلاف فيه كما يظهر من عبارة الجواهر المذكورة آنفا.

في حكم القيادة

قال المحقّق: و مع ثبوته يجب على القوّاد خمس و سبعونه جلدة.

أقول: و هذا ثلاثة أرباع حدّ الزاني. و استدلّ على ذلك بالإجماع و الأخبار أمّا الإجماع ففي المسالك: اتّفق الجميع على أن حدّ القيادة مطلقا خمس و سبعون جلدة انتهى.

و قال في الانتصار: و ممّا انفردت به الإماميّة القول بأن من قامت عليه البيّنة بالجمع بين الرجال و النساء أو الرجال و الغلمان للفجور وجب أن يجلد خمسا و سبعين جلدة (إلى أن قال): و الحجّة لنا فيه إجماع الطائفة انتهى.

و قال في الغنية: من جمع بين رجل و امرأة أو غلام و بين المرأتين للفجور فعليه جلد خمسة و سبعين سوطا رجلا أو امرأة (إلى أن قال:) كلّ ذلك بدليل إجماع الطائفة انتهى.

و أمّا الأخبار ففي خبر عبد اللّه بن سنان قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام: أخبرني عن القوّاد ما حدّه؟ قال: لا حدّ على القوّاد أ ليس إنّما يعطى الأجر على أن يقود؟ قلت: جعلت فداك إنّما يجمع بين الذكر و الأنثى حراما قال:

ذاك المؤلّف بين المذكر و الأنثى حراما فقلت: هو ذاك قال: يضرب ثلاثة أرباع حدّ الزاني خمسة و سبعين سوطا و ينفى من المصر الذي هو فيه‌[1].


[1] وسائل الشيعة ج 18 ب 5 من أبواب حدّ السحق ح 1.

اسم الکتاب : الدر المنضود في احكام الحدود المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 2  صفحة : 95
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست