مقام الرجل الواحد قد خصّصت في المقام فلا أثر لشهادة المرأة
هنا مطلقا أو أن الموارد الّتي صرّحت بجواز شهادة المرأة فيها قد خرجت بالدليل و
إلّا فالقاعدة عدم نفوذ شهادة النساء و الاقتصار في الشهادة على الرجال و إنّما
خصّصت بالدليل في تلك الموارد الخاصّة. و لعلّ الظاهر هذا و أنه لا خلاف فيه كما
يظهر من عبارة الجواهر المذكورة آنفا.
في حكم القيادة
قال المحقّق: و مع ثبوته يجب على القوّاد خمس و سبعونه جلدة.
أقول: و هذا ثلاثة أرباع حدّ الزاني. و استدلّ على ذلك بالإجماع و
الأخبار أمّا الإجماع ففي المسالك: اتّفق الجميع على أن حدّ القيادة مطلقا خمس و
سبعون جلدة انتهى.
و قال في الانتصار: و ممّا انفردت به الإماميّة القول بأن من قامت
عليه البيّنة بالجمع بين الرجال و النساء أو الرجال و الغلمان للفجور وجب أن يجلد
خمسا و سبعين جلدة (إلى أن قال): و الحجّة لنا فيه إجماع الطائفة انتهى.
و قال في الغنية: من جمع بين رجل و امرأة أو غلام و بين المرأتين
للفجور فعليه جلد خمسة و سبعين سوطا رجلا أو امرأة (إلى أن قال:) كلّ ذلك بدليل
إجماع الطائفة انتهى.
و أمّا الأخبار ففي خبر عبد اللّه بن سنان قال: قلت لأبي عبد اللّه
عليه السلام: أخبرني عن القوّاد ما حدّه؟ قال: لا حدّ على القوّاد أ ليس إنّما
يعطى الأجر على أن يقود؟ قلت: جعلت فداك إنّما يجمع بين الذكر و الأنثى حراما قال:
ذاك المؤلّف بين المذكر و الأنثى حراما فقلت: هو ذاك قال: يضرب ثلاثة
أرباع حدّ الزاني خمسة و سبعين سوطا و ينفى من المصر الذي هو فيه[1].