و فيه أن البكر قد رضيت بالمساحقة لا في الحمل الذي هو سبب لإزالة
عذرتها، و لا يقاس المقام بباب الزنا للفرق بينهما و هو أن الزانية رضيت و أذنت في
الافتضاض و إذهاب العذرة فلا عوض لها، و هذه لم تأذن في ذلك و إنما رضيت و أذنت في
المساحقة و الملاصقة. [1] و إلى إشكال ابن إدريس نظر المحقّق بقوله في عبارته
الآتية:
رأي بعض المتأخرين
قال المحقّق: و أنكر بعض المتأخّرين ذلك و ظنّ أن المساحقة
كالزانية في سقوط دية العذرة و سقوط النسب.
أقول: و قد ظهر الجواب عنه.
ثم إنّه قد أورد صاحب الجواهر على النص- بعد أن أقرّ بأن العمدة
حينئذ العمل بالنّص المزبور- بقوله: بل قد يشكل ما فيه أيضا من تعجيل المهر بأنه
غرامة قبل تحقّق السبب المحتمل للعدم بالموت و التزويج و نحوه.
يعنى كيف يحكم على الكبيرة بالمهر الآن و معجّلا و الحال أنه غرامة
لم يتحقّق سببه و يحتمل أن لا يحصل أصلا بالموت أو تزويجها مثلا و بعبارة أخرى
إنّه كالحكم بالقصاص قبل الجناية و ذلك لأن المفروض أنه لم يخرج الحمل بعد فالعذرة
باقية فلا مهر و لا غرامة.
و هذا أيضا قابل للدفع لإمكان أن يكون المراد بيان أصل الاستحقاق
فيكون تنجزه بالولادة و زوال البكارة كما أنه قدّس سرّه أجاب بذلك أيضا.
و قد تبيّن بما ذكر في المقام أنه ليس في تلك الأحكام ما يخالف
القواعد أصلا
______________________________
[1] قال في كشف اللثام: و احتمالها الحمل مع علمها بأن وطئها زوجها
أو احتمالها ذلك لا يكفي في الإذن. انتهى.