قال في الجواهر: قد يقال: إنّ مقتضى التعليل المزبور جواز الشفاعة
فيه في مقام التخيير له إلّا أن إطلاق الأصحاب ينافيه انتهى.
المسألة الثانية في المرأة التي وطئها زوجها فساحقت بكرا فحملت
قال المحقّق: لو وطئ زوجته فساحقت بكرا فحملت قال في النهاية على
المرأة الرجم و على الصبية جلد مأة بعد الوضع و يلحق الولد بالرجل و يلزم المرأة
المهر.
أقول: إذا جامع الرجل زوجته ثم ساحقت هذه المرأة بكرا فحملت البكر من
مائها الذي كان من الزوج فهناك أحكام:
أحدهما أنه ترجم المرأة و العلّة في ذلك أنها محصنة فإنّ المفروض أن
زوجها قاربها عن قريب و قد تقدّم أن الشيخ قال في باب السحق بأنه ترجم مع الإحصان
و تحدّ مع عدمه.
ثانيها أنه تجلد الصبيّة مأة جلدة، و وجهه أن المفروض رضاها بذلك
فتجلد مأة كما هي حدّها و المفروض انّها بكر لا زوج لها، نعم يؤخّر حدّها الى أن
تضع حملها.
ثالثها أنه يلحق هذا الولد بالرجل صاحب الماء و ذلك لأنه قد تكوّن و
نشأ منه.
رابعها أنه يلزم المهر للبكر على المرأة المساحقة.
ذهب إلى ترتّب هذه الأحكام الأربعة شيخ الطائفة في النهاية.
و يدل على ذلك صحيح محمّد بن مسلم قال: سمعت أبا جعفر و أبا عبد
اللّه عليهما السلام يقولان: بينما الحسن بن علي في مجلس أمير المؤمنين عليه
السلام إذ أقبل قوم فقالوا يا أبا محمّد أردنا أمير المؤمنين. قال: و ما حاجتكم؟
قالوا أردنا أن نسأله عن مسألة قال: و ما هي تخبرونا بها؟ قالوا امرأة جامعها
زوجها فلمّا