responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدر المنضود في احكام الحدود المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 2  صفحة : 73

و أمّا ما ورد في بعض الروايات من تعزير هما بما دون الأربعين كما في رواية حمّاد بن عثمان‌[1] أو بالعشرة إلى العشرين كما في رواية إسحاق بن عمّار [1] فهي معرض عنها و العامل بها شاذّ.

كما أن ما ورد فيها من أنهما يضربان الحدّ كما في صحيح الحلبي‌[2] فيمكن أن يراد من الحدّ التعزير فإنّه قد يستعمل في التعزير و قد يستعمل في الأعمّ من الحدّ و التعزير و على الجملة، فإطلاق الحدّ هنا من باب المجاز.

هذا كلّه إذا صدر ذلك مرّة فلو تكرّر ذلك فإليك حكمه:

حكم وقوع هذا العمل مرارا

قال المحقّق: و إن تكرّر الفعل و التعزير مرّتين أقيم عليهما الحدّ في الثالثة فإن عادتا قال في النهاية: قتلتا و الأولى الاقتصار على التعزير احتياطا في التهجّم على الدماء.

و في الجواهر (بعد قول المصنّف: في الثالثة): بلا خلاف أجده إلّا ما يحكى عن ظاهر الحلّي من القتل فيها لأنه كبيرة و كلّ كبيرة يقتل فاعلها في الثالثة بعد تخلّل الحدّ أو التعزير أقول: قال ابن إدريس بعد الحكم بتعزير الامرأتين اللّتين وجدتا في إزار واحد: فإن عادتا إلى مثل ذلك نهيتا و أدّبتا فإن عادتا ثالثة أقيم عليهما الحدّ كاملا مأة جلدة على ما روى.

ثمّ قال: أورده شيخنا في نهايته و قال: فإن عادتا رابعة كان عليهما القتل.

______________________________
[1] مستدرك الوسائل ج 18 ص 194 ب 6 من أبواب بقية الحدود ح 2: قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن التعزير، قلت: كم هو؟ قال: ما بين العشرة إلى العشرين.


[1] وسائل الشيعة ج 18 ب 10 من أبواب بقية الحدود ح 3.

[2] وسائل الشيعة ج 18 ب 10 من أبواب حدّ الزنا ح 1.

اسم الکتاب : الدر المنضود في احكام الحدود المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 2  صفحة : 73
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست