و أمّا ما ورد في بعض الروايات من تعزير هما بما دون الأربعين
كما في رواية حمّاد بن عثمان[1] أو بالعشرة إلى العشرين كما
في رواية إسحاق بن عمّار [1] فهي معرض عنها و العامل بها شاذّ.
كما أن ما ورد فيها من أنهما يضربان الحدّ كما في صحيح الحلبي[2] فيمكن أن يراد من الحدّ التعزير
فإنّه قد يستعمل في التعزير و قد يستعمل في الأعمّ من الحدّ و التعزير و على
الجملة، فإطلاق الحدّ هنا من باب المجاز.
هذا كلّه إذا صدر ذلك مرّة فلو تكرّر ذلك فإليك حكمه:
حكم وقوع هذا العمل مرارا
قال المحقّق: و إن تكرّر الفعل و التعزير مرّتين أقيم عليهما الحدّ
في الثالثة فإن عادتا قال في النهاية: قتلتا و الأولى
الاقتصار على التعزير احتياطا في التهجّم على الدماء.
و في الجواهر (بعد قول المصنّف: في الثالثة): بلا خلاف أجده إلّا ما
يحكى عن ظاهر الحلّي من القتل فيها لأنه كبيرة و كلّ كبيرة يقتل فاعلها في الثالثة
بعد تخلّل الحدّ أو التعزير أقول: قال ابن إدريس بعد الحكم بتعزير الامرأتين
اللّتين وجدتا في إزار واحد: فإن عادتا إلى مثل ذلك نهيتا و أدّبتا فإن عادتا
ثالثة أقيم عليهما الحدّ كاملا مأة جلدة على ما روى.
ثمّ قال: أورده شيخنا في نهايته و قال: فإن عادتا رابعة كان عليهما
القتل.
______________________________
[1] مستدرك الوسائل ج 18 ص 194 ب 6 من أبواب بقية الحدود ح 2: قال:
سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن التعزير، قلت: كم هو؟ قال: ما بين العشرة إلى
العشرين.
[1] وسائل الشيعة ج 18 ب 10 من أبواب بقية الحدود
ح 3.
[2] وسائل الشيعة ج 18 ب 10 من أبواب حدّ الزنا ح
1.