responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدر المنضود في احكام الحدود المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 2  صفحة : 65

و قد قال في كشف اللثام: و لو تابت قبل البيّنة سقط عنها الحدّ و كذا لو ادّعت التوبة قبلها.

رابعها: أنه لو تابت بعد قيام البيّنة

فإنّه لا يسقط الحدّ عنها.

و قد استدلّ على ذلك بأمور:

منها خبر أبي بصير حيث دلّ على وجوب القتل إذا وقع في يد الإمام و وجوب ردّه إن عرف مكانه.

نعم قد يستشكل فيه من جهة دلالة صدره على أنه إذا تاب بعد البيّنة فليس عليه شي‌ء.

لكنهم حملوه على أن قول الإمام عليه السلام: إن تاب فما عليه شي‌ء، يعني تاب قبل قيام البيّنة و إن كان مورد السؤال هو أنه قد هرب بعد أن أقيمت عليه البيّنة.

و يمكن أن يقال في توجيه ذلك بأنه كان قد تاب بينه و بين اللّه سبحانه الّا أن الشهود لم يعلموا ذلك و لذا أقدموا على إقامة الشهادة و لما رأى أنه لا يتمكن من إثبات توبته من قبل هرب و في الفرض لا شي‌ء عليه بنفسه فليس يجب عليه الحضور لإجراء الحدّ عليه و إنّما الحاكم موظّف بإقامة الحدّ عليه إذا وقع هو في يده بل يبعث إليه إن علم بمكانه.

و منها رواية الحلبي‌[1] الواردة في سرقة رداء صفوان المذكورة آنفا فإنّها صريحة في أنه لا دافع للحدّ بعد الرفع و إثبات الجرم عند الحاكم فراجع.

و منها استصحاب بقاء وجوب الحدّ ما لم يدلّ دليل على سقوطه.

و دعوى عدم ثبوت الحدّ في الذمّة بمجرّد قيام البيّنة ليستصحب فقد ردّ عليه في الجواهر و استضعفه معلّلا بقوله: ضرورة دلالة النص و الفتوى على تعلّقه‌


[1] وسائل الشيعة ج 18 ب 17 من أبواب مقدّمات الحدود ح 2.

اسم الکتاب : الدر المنضود في احكام الحدود المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 2  صفحة : 65
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست