و الظاهر انصراف الروايات عن صورة الضرورة فالأولى ترك التقييد
به نعم يحسن التقييد بكون الفعل محرّما فإن كان اضطجاعهما تحت إزار واحد حراما
فهناك يعزّران و الّا فلا.
و أمّا الإحصان و عدمه فلا فرق في الحكم من هذه الجهة و لذا لا ذكر
له في الأخبار الواردة في الباب.
كما أنه لا فرق من جهة كونها محرمين أو محلّين و إن كان الإحرام يوجب
التغليظ لكنّه لا يبلغ الأمر به إلى وجوب الحدّ و لا يبدل التعزير حدّا.
هذا كلّه إذا وقع ذلك مرّة واحدة و أمّا لو تكرر ذلك فله حكم آخر و
هو:
قتلهما في الثالثة بعد تخلّل التعزيرين
قال المحقّق: و لو تكرّر ذلك منهما و تخلّله التعزير حدّا في
الثالثة.
أقول: و قد ذهب إليه الشيخ في النهاية و ابن إدريس و ابن البرّاج و
ابن سعيد و العلّامة في القواعد و التحرير.
و مستندهم في ذلك فحوى رواية أبي خديجة قال: لا ينبغي لامرأتين
تنامان في لحاف واحد إلّا و بينهما حاجز فإن فعلتا نهيتا عن ذلك فإن وجدهما بعد
النهي في لحاف واحد جلدتا كلّ واحد منهما حدّا حدّا فإن وجدتا الثالثة في لحاف
حدّتا فان وجدتا الرابعة قتلتا [1].
لكن فيها الإشكال من وجوه و إنّها لا تنطبق على مدّعاهم كاملا فإنّها
مع ورودها في المرأتين تدلّ على أن اللازم تكرار العمل أربع مرّات و ليس في المرّة
الأولى سوى النهي لا غير.
اللّهمّ الّا أن يحمل ذلك على صورة جهلهما بالحرمة فإنّه يصحّ حينئذ
عدم
______________________________
[1] وسائل الشيعة ج 18 ب 10 من أبواب حدّ الزنا ح 25، و في الكافي
ج 7 ص 202 نقلها عن أبي خديجة عن أبي عبد اللّه. فإن وجدتا الثالثة قتلتا.