قال المحقق: و لو أنفذ الحاكم إلى حامل لإقامة حدّ فأجهضت خوفا قال
الشيخ: دية الجنين في بيت المال و هو قويّ لأنه خطأ و خطأ الحكّام في بيت المال و
قيل يكون على عاقلة الإمام و هي قضيّة عمر مع عليّ عليه السلام.
أقول: و في الجواهر بعد قول المحقق لإقامة حدّ: أو لتحقيق موجبه
انتهى و هو في موضعه فإنّه كما للحاكم إقامة الحدّ فإنّ له الإنفاذ إلى من ادّعى
عليه لتحقيق الحال. و كيف كان فلو أجهضت فعن الشيخ أن دية الجنين في بيت المال.
و ما نقله عنه فهو كلامه في المبسوط و هذا نصّه:
إذا ذكرت عند الإمام امرأة فأرسل إليها فأسقطت أي أجهضت ما في بطنها
فزعا منه فخرج الجنين ميّتا فعلى الإمام الضمان لما روي من قصّة المجهضة، و أين
يكون على ما مضى[1].
و قد قوّى المحقق قدس سره هذا القول و اختاره الشهيد الثاني في
المسالك كما و أنه ذهب إليه الأكثر. و استدلّ على ذلك بأنه خطأ من الحاكم و خطأ
الحكّام في بيت المال.
و خالف في ذلك ابن إدريس فقال بأنه على عاقلة الإمام. و احتجّ على
ذلك بأنه خطأ محض لأنه غير عامد في فعله و لا قصده لأنه لم يقصد الجنين مطلقا و
إنّما قصد أمّه فيكون الدية على عاقلته و الكفّارة في ماله.
و الذي ذهب إليه هو الموافق للرواية المشهورة من قضايا أمير المؤمنين
عليه السلام. فعن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: كانت امرأة تؤتى فبلغ ذلك عمر
فبعث إليها فروّعها و أمر أن يجاب بها ففزعت المرأة فأخذها الطلق فذهبت إلى بعض
الدور فولدت غلاما فاستهلّ الغلام ثم مات فدخل عليه من روعة المرأة و من موت
الغلام ما شاء اللّه فقال له بعض جلسائه: يا أمير المؤمنين ما عليك