responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدر المنضود في احكام الحدود المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 2  صفحة : 397

شي‌ء ضروريّا بنفسه كاف في الحكم بالارتداد بعد أن كان المستحلّ من أهل هذه الملّة و النحلة و قد نشأ في الجوّ الدينيّ و الإسلامي بخلاف المجمع عليه حيث إنّه لا يحكم عليه بالكفر و الارتداد بمجرّد استحلاله و ذلك لاحتمال عدم تحققه الإجماع عليه.

هذا كلّه في ضروريّ الدين و الجمع عليه بين المسلمين و أمّا ضروريّ المذهب فالظاهر أنه أيضا كضروريّ الدين كما صرّح بذلك في الجواهر و ذلك لتحقق المناط أي لزوم التكذيب [1].

و أمّا مخالف المجمع عليه بين الأصحاب خاصّة ففي المسالك: فلا يكفر قطعا و إن كان ذلك عندهم حجّة فما كل من خالف حجّة يكفر خصوصا الحجّة الاجتهادية الخفيّة جدّا كهذه. (قال:) و قد أغرب الشيخ رحمه اللّه حيث حكم في بعض المسائل بكفر مستحل ما أجمع عليه الأصحاب و قد تقدم بعضه في باب الأطعمة و الأشربة و لا شبهة في فساده إلى آخر كلامه.

لكن في الجواهر بعد التصريح بجريان الحكم في ضروريّ المذهب أيضا قال:

بل و المجمع عليه بينهم ممن كان تحقق عنده الإجماع المزبور على وجه يدخل فيه المعصوم عليه السلام ضرورة اقتضاء إنكاره ردّ قول من اعتقد بعصمته بل و قول اللّه كما هو واضح انتهى.

أقول: و هذا هو الحقّ بعد أن المفروض هو علمه بكونه مسلّما في المذهب.

هذا كلّه في صورة الاستحلال و أمّا لو ارتكب بدون ذلك فعند المحقق أنه يعزّر و قد مرّ بعض الكلام منّا في التعزير فيما مضى فراجع.

و في المسالك: و لو ارتكب ذلك غير مستحلّ عزّر إن لم يكن الفعل موجبا

______________________________
[1] كأنّه دام ظلّه العالي قد عدل عمّا أفاده في سالف الزمان في الطهارة على حسب ما نقلناه عنه في نتائج الأفكار ص 178 فراجع، كما و انّ صاحب الجواهر قدس سره الذي صرّح في الجواهر ج 41 ص 469 و كذا في ص 602 بكفر منكر ضروريّ المذهب قد استشكل في ذلك في ص 442 فراجع.

اسم الکتاب : الدر المنضود في احكام الحدود المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 2  صفحة : 397
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست