شيء ضروريّا بنفسه كاف في الحكم بالارتداد بعد أن كان المستحلّ
من أهل هذه الملّة و النحلة و قد نشأ في الجوّ الدينيّ و الإسلامي بخلاف المجمع
عليه حيث إنّه لا يحكم عليه بالكفر و الارتداد بمجرّد استحلاله و ذلك لاحتمال عدم
تحققه الإجماع عليه.
هذا كلّه في ضروريّ الدين و الجمع عليه بين المسلمين و أمّا ضروريّ
المذهب فالظاهر أنه أيضا كضروريّ الدين كما صرّح بذلك في الجواهر و ذلك لتحقق
المناط أي لزوم التكذيب [1].
و أمّا مخالف المجمع عليه بين الأصحاب خاصّة ففي المسالك: فلا يكفر
قطعا و إن كان ذلك عندهم حجّة فما كل من خالف حجّة يكفر خصوصا الحجّة الاجتهادية
الخفيّة جدّا كهذه. (قال:) و قد أغرب الشيخ رحمه اللّه حيث حكم في بعض المسائل
بكفر مستحل ما أجمع عليه الأصحاب و قد تقدم بعضه في باب الأطعمة و الأشربة و لا
شبهة في فساده إلى آخر كلامه.
لكن في الجواهر بعد التصريح بجريان الحكم في ضروريّ المذهب أيضا قال:
بل و المجمع عليه بينهم ممن كان تحقق عنده الإجماع المزبور على وجه
يدخل فيه المعصوم عليه السلام ضرورة اقتضاء إنكاره ردّ قول من اعتقد بعصمته بل و
قول اللّه كما هو واضح انتهى.
أقول: و هذا هو الحقّ بعد أن المفروض هو علمه بكونه مسلّما في
المذهب.
هذا كلّه في صورة الاستحلال و أمّا لو ارتكب بدون ذلك فعند المحقق
أنه يعزّر و قد مرّ بعض الكلام منّا في التعزير فيما مضى فراجع.
و في المسالك: و لو ارتكب ذلك غير مستحلّ عزّر إن لم يكن الفعل موجبا
______________________________
[1] كأنّه دام ظلّه العالي قد عدل عمّا أفاده في سالف الزمان في
الطهارة على حسب ما نقلناه عنه في نتائج الأفكار ص 178 فراجع، كما و انّ صاحب
الجواهر قدس سره الذي صرّح في الجواهر ج 41 ص 469 و كذا في ص 602 بكفر منكر ضروريّ
المذهب قد استشكل في ذلك في ص 442 فراجع.