responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدر المنضود في احكام الحدود المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 2  صفحة : 382

ثمّ إنّه بعد أن ثبت كفاية حدّ واحد و لو أنه شرب مرارا فحينئذ نقول كما في الجواهر: إنّه لا فرق في ذلك بين اتّحاد جنس المشروب و اختلافه فلا فرق بين أن يشرب من الخمر مرارا أو أن يشرب الخمر مرّة و النبيذ أخرى و هكذا، فما لم يتخلّل الحدّ يحدّ على الجميع حدّ واحد و إن كان قد شرب في كلّ مرّة مسكرا غير ما شربه في الأخرى، و ذلك لأن الحدّ في كلّ المسكرات واحد.

و تدل على عدم الفرق روايات أوردها في الوسائل في باب عنوانه: باب ثبوت الحدّ على من شرب مسكرا من أيّ الأنواع كان:

عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: كلّ مسكر من الأشربة يجب فيه كما يجب في الخمر من الحدّ[1].

و عن عمر بن يزيد قال: سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول: في كتاب علي عليه السلام: يضرب شارب الخمر و شارب المسكر، قلت: كم؟ قال: حدّهما واحد[2].

شهادة أحدهما بشرب الخمر و الآخر بقيئها

قال المحقق: الثالث في أحكامه و هي مسائل:

[الأولى لو شهد واحد بشربها و آخر بقيئها وجب الحدّ]

الأولى لو شهد واحد بشربها و آخر بقيئها وجب الحدّ.

أقول: إنّ شهادة أحدهما بالشرب شهادة به مطابقيّة، و شهادة الآخر بالقي‌ء شهادة به التزاميّة فكلاهما قد شهدا بالشرب، غاية الأمر أن أحدهما بالدلالة المطابقيّة و الأخرى بالدلالة الالتزاميّة.

نعم يشترط في الإكتفاء بهما كونهما بحيث تتعلّقان بواقعة واحدة بأن كانتا غير مؤرّختين أو مؤرختين بما أمكن معه الاتّحاد فلو شهد أحدهما أنه شربها يوم‌


[1] وسائل الشيعة ج 18 ب 7 من أبواب حدّ المسكر ح 1.

[2] وسائل الشيعة ج 18 ب 7 من أبواب حدّ المسكر ح 2.

اسم الکتاب : الدر المنضود في احكام الحدود المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 2  صفحة : 382
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست