ثمّ إنّه بعد أن ثبت كفاية حدّ واحد و لو أنه شرب مرارا فحينئذ
نقول كما في الجواهر: إنّه لا فرق في ذلك بين اتّحاد جنس المشروب و اختلافه فلا
فرق بين أن يشرب من الخمر مرارا أو أن يشرب الخمر مرّة و النبيذ أخرى و هكذا، فما
لم يتخلّل الحدّ يحدّ على الجميع حدّ واحد و إن كان قد شرب في كلّ مرّة مسكرا غير
ما شربه في الأخرى، و ذلك لأن الحدّ في كلّ المسكرات واحد.
و تدل على عدم الفرق روايات أوردها في الوسائل في باب عنوانه: باب
ثبوت الحدّ على من شرب مسكرا من أيّ الأنواع كان:
عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: كلّ مسكر
من الأشربة يجب فيه كما يجب في الخمر من الحدّ[1].
و عن عمر بن يزيد قال: سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول: في كتاب
علي عليه السلام: يضرب شارب الخمر و شارب المسكر، قلت: كم؟ قال: حدّهما واحد[2].
شهادة أحدهما بشرب الخمر و الآخر بقيئها
قال المحقق: الثالث في أحكامه و هي مسائل:
[الأولى لو شهد واحد بشربها و آخر بقيئها وجب الحدّ]
الأولى لو شهد واحد بشربها و آخر بقيئها وجب الحدّ.
أقول: إنّ شهادة أحدهما بالشرب شهادة به مطابقيّة، و شهادة الآخر
بالقيء شهادة به التزاميّة فكلاهما قد شهدا بالشرب، غاية الأمر أن أحدهما
بالدلالة المطابقيّة و الأخرى بالدلالة الالتزاميّة.
نعم يشترط في الإكتفاء بهما كونهما بحيث تتعلّقان بواقعة واحدة بأن
كانتا غير مؤرّختين أو مؤرختين بما أمكن معه الاتّحاد فلو شهد أحدهما أنه شربها
يوم
[1] وسائل الشيعة ج 18 ب 7 من أبواب حدّ المسكر ح
1.
[2] وسائل الشيعة ج 18 ب 7 من أبواب حدّ المسكر ح
2.