responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدر المنضود في احكام الحدود المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 2  صفحة : 370

إجراء الحد عليه.

و هذا و إن لم يكن مصرّحا به في النصوص إلّا أن قوله عليه السلام في صحيحة أبي عبيدة: أقيم عليه الحدّ كائنا ما كان، شامل بإطلاقه لارتداده بعد شربه قبل أن يقام عليه الحدّ.

في قتل شارب الخمر

قال المحقق: و إذا حدّ مرتين قتل في الثالثة و هو المرويّ و قال في الخلاف يقتل في الرابعة.

أقول: بعد أن علم أن شارب الخمر يحدّ تصل النوبة إلى أنه لو تكرر منه ذلك فلا يخلو عن أنه قد أقيم عليه الحدّ بعد كل مرّة أولا.

فعلى الأوّل فقد وقع الخلاف بين العامّة و الخاصّة في أنه يقتل هذا الشارب أم لا؟ فذهبت أبناء العامّة إلى أنه لا يقتل شاربها و إن تكرر و أجمعوا على ذلك [1] و أفتى الأصحاب بأنه يقتل. نعم اختلفوا في المرّة التي يقتل فيها لو تكرر منه الشرب مع الحدّ فالمشهور على أنه يقتل في الثالثة.

لكن قال الشيخ قدس سره في المسألة الأولى من مسائل الأشربة من الخلاف: من شرب الخمر وجب عليه الحدّ إذا كان مكلّفا بلا خلاف فإن تكرر ذلك منه و كثر قبل أن يقام عليه الحدّ أقيم عليه حدّ واحد بلا خلاف فإن شرب فحدّ ثم شرب فحدّ ثم شرب فحدّ ثم شرب رابعا قتل عندنا و قال جميع الفقهاء لا قتل عليه و إنما يقام عليه الحدّ بالغا ما بلغ، دليلنا إجماع الفرقة و أخبارهم إلخ.

و قد روى قدس سره هنا أخبارا عنهم منها قوله: و روى أبو هريرة و غيره أن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله قال: من شرب الخمر فاجلدوه ثمّ إن شرب فاجلدوه‌

______________________________
[1] راجع الفقه على المذاهب الأربع ج 5 ص 26 و هم يقولون بورود الروايات بقتله في الرابعة إلّا أنها نسخت.

اسم الکتاب : الدر المنضود في احكام الحدود المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 2  صفحة : 370
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست