responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدر المنضود في احكام الحدود المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 2  صفحة : 367

لأنا نقول: لا يمكن الأخذ و التمسّك بإطلاق تعليل هذه الرواية فلا يرفع اليد عن الحدّ بالنسبة إلى الكفّار تمسّكا بهذا التعليل بعد أن ثبت خلافه بالدليل كما تقدم ذلك.

ثم إنّ مما يبتلى به المسلمون كثيرا في هذه الأعصار و لهم بذلك مساس شديد هو أنه هل اليهود و النصارى الذين يعيشون في المملكة الإسلامية محكومون بالذّمة أم لا؟ و بعبارة أخرى هل إنّهم أهل الذّمة كي يفصّل في حدّهم بين تستّرهم و تجاهرهم بذلك أم لا حتى يقام عليهم الحدّ بمقتضي ما قرّبناه؟.

يمكن أن يقال: إنّهم إن كانوا بحيث يرون أنفسهم مستقلّين و يدّعون عدم تعلّقهم بغيرهم فهناك لا يعتبرون من أهل الذمّة؟ و أمّا إذا لم يكونوا كذلك و لم تكن لهم الجرأة على إظهار عدم التعلّق بالمسلمين في المملكة الإسلاميّة- و لعلّهم كذلك بعد نجح الثورة الإسلاميّة و هذه الحركة الدينيّة- فهنا يحكم عليهم بحكم أهل الذّمة و إن لم يتحقق بينهم و بين الحكومة الإسلاميّة عقد الذّمة إلا أنه يكفي مجرّد تعهّد الحكومة الإسلامية لحفظهم و صيانتهم و على هذا فلو شربوا الخمر بالعيان و على رءوس الأشهاد يقام عليهم الحدّ، و أمّا لو شربوا في الخفاء و مستورا فلا حدّ عليهم.

تجريد الشارب عند حدّه‌

قال المحقق: و يضرب الشارب عريانا على ظهره و كتفيه و يتقى وجهه و فرجه و لا يقام عليه الحدّ حتى يفيق.

أقول: أمّا ضربه عريانا أي مجرّدا عن الثياب فلصحيح أبي بصير قال: سألته عن السكران و الزاني قال: يجلدان بالسياط مجرّدين بين الكتفين‌[1]. و قد ادّعى‌

______________________________
فأجاب دام ظلّه بأنا نقول بالتعميم لوجود الملاك و وحدة المناط و هو الإفساد.


[1] وسائل الشيعة ج 18 ب 8 من أبواب حدّ المسكر ح 1.

اسم الکتاب : الدر المنضود في احكام الحدود المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 2  صفحة : 367
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست