قال المحقق: أمّا الكافر فإن تظاهر به حدّ و إن استتر لم يحدّ.
أقول: إنّ موضوع المسألة في كلام المحقق: الكافر، بخلاف صاحب الجواهر
حيث قيّده بقوله: الذمي منه و من في معناه. و لعلّ المراد من الثاني في كلامه هو
المعاهد أي من لم يكن في ذمة الإسلام إلّا أنه قد تعهدت الدولة الإسلاميّة و
الحاكم الإسلامي حفظه فعلا.
و قال الشيخ في النهاية- و المعروف أنها نصوص أوردها قدس سره فتوى
له-: من شرب شيئا من المسكر. وجب عليه الحدّ ثمانون جلدة حدّ المفتري سواء كان
مسلما أو كافرا حرّا كان أو عبدا لا يختلف الحكم فيه إلّا أن المسلم يقام عليه
الحدّ على كلّ حال شرب عليها، و الكافر إذا استتر بالشرب أو شربه في بيته أو بيعته
أو كنيسته لم يكن عليه حدّ و إنّما يجب عليه الحدّ إذا أظهر الشرب بين المسلمين أو
خرج بينهم سكران[1].
و قال السيد أبو المكارم بن زهرة: و الحدّ في شرب قليل المسكر و
كثيره و إن اختلف أجناسه إذا كان شاربه كامل العقل حرّا كان أو عبدا رجلا أو امرأة
مسلما أو كافرا متظاهرا بذلك بين المسلمين ثمانون جلدة بدليل إجماع الطائفة[2].
و قال ابن حمزة: فإن شربها كافر و ظهر بشربه للمسلمين حدّ و إن لم
يظهر لم يحدّ[3].