responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدر المنضود في احكام الحدود المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 2  صفحة : 358

الحضرميّ و غيره مما يدلّ على الأربعين في العبد فإنه أقلّ عددا أو غير معمول به عند المشهور و هو يوجب ترجيح أخبار الثمانين.

و لو فرض الترديد من هذه الجهة فلعلّه يمكن التمسّك بقاعدة الدرء و الحكم بالأقلّ و ذلك لأن الأكثر مشكوك فيه فيدرء بالقاعدة إن لم يستشكل فيه بأن مجراها ما إذا كان أصل الحدّ مشكوكا فيه دون مقداره بعد الفراغ عن أصله.

و في المسالك: و الحقّ أن الطريق من الجانبين غير نقيّ و أن رواية الحضرميّ أوضح طريقا و يزيد التعليل و ينبغي أن يكون العمل بها أولى لوقوع الشبهة في الزائد فيدرء بها إلّا أن المشهور الأوّل. انتهى.

و فيه أن الحق هو أنه يشكل الصفح عمّا ذهب إليه المشهور، و التعليل يمكن كونه من قبيل الحكمة و كيف كان فذهاب المشهور إلى الثمانين مرجّح لأخبارها على أخبار الأربعين خصوصا بلحاظ ما في الجواهر من قوله: المشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة كادت تكون إجماعا إلخ.

و ما في عبارة الشرائع من قوله بأن رواية الأربعين متروكة، فإنّه مشعر بكون المطلب إجماعيّا، و إن كان تعبير بعضهم بالنسبة للقول بالثمانين بالأشهر يدلّ على عدم كون القول الآخر متروكا.

نظرة أخرى في الأخبار و كيفيّة الترجيح فيها

ثمّ إنّ الأخبار الواردة في الباب بنظر كلّي جامع على ثلاثة أقسام:

أحدها: ما هو مطلق يدلّ على أن حدّ الشارب للخمر ثمانون بلا تعرّض لخصوصيّات الشارب.

و من هذه الأخبار رواية إسحاق بن عمار قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل شرب حسوة خمر قال: يجلد ثمانين جلدة، قليلها و كثيرها

اسم الکتاب : الدر المنضود في احكام الحدود المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 2  صفحة : 358
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست