و يمكن توجيه ما كان مشتملا على الأوّل بأن ذلك كان بإشارة
الإمام أمير المؤمنين عليه السلام كما صرّح بهذا المطلب في بعض الروايات، و إشارته
عليه السلام بذلك كانت من باب تفويض بيان بعض الأحكام إلى الأئمة الطاهرين صلوات
اللّه عليهم أجمعين من ناحية النبي الأكرم صلّى اللّه عليه و آله فقرر الإمام عليه
السلام و حدود ذلك للاختيار المفوّض إليه صلوات اللّه عليه و على آله الأمجاد و
صار ذلك مسلّما بين المسلمين، إلّا ما شذّ و ندر منهم، و جرى الأمر على ذلك بعده.
في عدم اشتراط الذكورة أو الحريّة
قال المحقق: رجلا كان الشارب أو امرأة حرّا كان أو عبدا، و في
رواية يحدّ العبد أربعين و هي متروكة.
أقول: بعد أن تحقق أن حدّ الشرب ثمانون فهنا يبحث في أطراف المسألة و
من جملتها أنه هل يفرق في ذلك بين كون الشارب الرجل أو المرأة أم لا؟ و قد صرّح
بعدم الفرق أصلا و ذلك للإجماع على ذلك، كما عرفت أنه لا خلاف و لا تفصيل في
المسألة بل أطلقوا القول بحدّ الشارب ثمانين، و للأخبار الدّالة بإطلاقها على عدم
الفرق بينهما. و من تلك المباحث أنه هل هناك فرق بين الحرّ و العبد أم لا؟.
ذهب المشهور إلى عدم الفرق و أنهما سيّان و إن كان حدّ العبد في
الزنا على النصف بالنسبة للحرّ.
و خالف في ذلك الشيخ الصدوق قدس سره فذهب في المقنع و الفقيه [1] إلى
أن
______________________________
[1] قال في الفقيه ج 4 ص 56: و شارب المسكر خمرا كان أو نبيذا يجلد
ثمانين جلدة. و العبد إذا شرب مسكرا جلد أربعين جلدة و يقتل في الثامنة انتهى.
و أمّا عبارته في المقنع ص 154 فهذه: و شارب الخمر إذا كان عبدا
جلد مرّة فإن عاد جلد حتى يفعل ثماني مرّات ثم يقتل في الثامنة انتهى.