responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدر المنضود في احكام الحدود المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 2  صفحة : 354

و يمكن توجيه ما كان مشتملا على الأوّل بأن ذلك كان بإشارة الإمام أمير المؤمنين عليه السلام كما صرّح بهذا المطلب في بعض الروايات، و إشارته عليه السلام بذلك كانت من باب تفويض بيان بعض الأحكام إلى الأئمة الطاهرين صلوات اللّه عليهم أجمعين من ناحية النبي الأكرم صلّى اللّه عليه و آله فقرر الإمام عليه السلام و حدود ذلك للاختيار المفوّض إليه صلوات اللّه عليه و على آله الأمجاد و صار ذلك مسلّما بين المسلمين، إلّا ما شذّ و ندر منهم، و جرى الأمر على ذلك بعده.

في عدم اشتراط الذكورة أو الحريّة

قال المحقق: رجلا كان الشارب أو امرأة حرّا كان أو عبدا، و في رواية يحدّ العبد أربعين و هي متروكة.

أقول: بعد أن تحقق أن حدّ الشرب ثمانون فهنا يبحث في أطراف المسألة و من جملتها أنه هل يفرق في ذلك بين كون الشارب الرجل أو المرأة أم لا؟ و قد صرّح بعدم الفرق أصلا و ذلك للإجماع على ذلك، كما عرفت أنه لا خلاف و لا تفصيل في المسألة بل أطلقوا القول بحدّ الشارب ثمانين، و للأخبار الدّالة بإطلاقها على عدم الفرق بينهما. و من تلك المباحث أنه هل هناك فرق بين الحرّ و العبد أم لا؟.

ذهب المشهور إلى عدم الفرق و أنهما سيّان و إن كان حدّ العبد في الزنا على النصف بالنسبة للحرّ.

و خالف في ذلك الشيخ الصدوق قدس سره فذهب في المقنع و الفقيه [1] إلى أن‌

______________________________
[1] قال في الفقيه ج 4 ص 56: و شارب المسكر خمرا كان أو نبيذا يجلد ثمانين جلدة. و العبد إذا شرب مسكرا جلد أربعين جلدة و يقتل في الثامنة انتهى.

و أمّا عبارته في المقنع ص 154 فهذه: و شارب الخمر إذا كان عبدا جلد مرّة فإن عاد جلد حتى يفعل ثماني مرّات ثم يقتل في الثامنة انتهى.

اسم الکتاب : الدر المنضود في احكام الحدود المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 2  صفحة : 354
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست