responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدر المنضود في احكام الحدود المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 2  صفحة : 343

و الأنصار من كان تلا عليه آية التحريم فليشهد عليه ففعلوا ذلك به فلم يشهد عليه أحد بأنه قرأ عليه آية التحريم فخلّى سبيله فقال له: إن شربت بعدها أقمنا عليك الحدّ[1].

نعم ذكروا في الجهل بالحكم أنه إذا كان عالما بالتحريم فإنّه يكفي في عدم معذوريّته و إن لم يكن عالما بالحدّ و ذلك لأن علمه بالتحريم كما هو المفروض كاف في إتمام الحجّة و لزوم الاجتناب عليه فلو لم يعتن بذلك و ارتكب الحرام الذي له حدّ يقام عليه ذاك الحدّ و إن لم يكن يعلم هذه الخصوصيّة.

فيما يثبت به الشرب‌

قال المحقق: و يثبت بشهادة عدلين مسلمين و لا تقبل فيه شهادة النساء منفردات و لا منضمّات و بالإقرار دفعتين و لا تكفي المرّة.

أقول: الكلام هنا في ما يثبت به الشرب حتى يترتب عليه حدّه فاعلم أنه يثبت بالبيّنة أي شهادة رجلين عدلين مسلمين و كذا بالإقرار على نفسه بذلك مرّتين.

أمّا الأول فلإطلاق دليل البيّنة و لا كلام و لا خلاف في ذلك قال اللَّه تعالى‌ وَ اسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجالِكُمْ‌»[2] و قد تحقق عدم اختصاص ذلك بمورد الآية الكريمة أي باب الديون و الأموال بل البينة حجّة في جميع الموارد إلّا ما خرج بالدليل من الموارد التي تحتاج إلى أكثر من ذلك.

و أمّا الشاهد الواحد فقد يدّعي السيرة على قبول قوله. إلّا أنه يجاب عنه- كما في البحث عن خبر الواحد- بأن السيرة و إن كانت قائمة على قبول قول الثقة لكنّه في الأحكام لا الموضوعات، و الكلام الآن، فيها و مقتضى الآية الكريمة هو


[1] وسائل الشيعة ج 18 ب 10 من الأبواب حدّ المسكر ح 1.

[2] سورة البقرة الآية 282.

اسم الکتاب : الدر المنضود في احكام الحدود المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 2  صفحة : 343
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست