قال المحقّق: و يجوز أن يجمع بين أحد هذه و بين تحريقه.
أقول: قد مر ما كان يدلّ على جواز الإحراق أوّلا و أمّا ما يدلّ على
ذلك بعد أن أجرى عليه واحد من الأمور فروايتان:
إحديهما رواية العزرمي عن أبي عبد اللّه عليه السلام عن أبيه عليهما
السلام قال: أتي عمر برجل قد نكح في دبره فهمّ أن يجلده فقال للشهود: رأيتموه
يدخله كما يدخل الميل في المكحلة؟ قالوا: نعم فقال لعلي عليه السلام: ما ترى في
هذا؟
فطلب الفحل الذي نكح فلم يجده فقال علي عليه السلام: ارى فيه أن تضرب
عنقه قال: فأمر فضربت عنقه ثم قال: خذوه فقد بقيت له عقوبة أخرى قال:
و ما هي؟ قال: ادع بطنّ من حطب فدعا بطنّ من حطب فلفّ فيه ثم أحرقه
بالنار[1].
و الأخرى رواية العزرمي أيضا قال: سمعت أبا عبد اللّه يقول: وجد رجل
مع رجل في أمارة عمر فهرب أحدهما و أخذ الآخر فجيء به الى عمر فقال للناس:
ما ترون في هذا؟ فقال هذا: اصنع كذا، و قال هذا: اصنع كذا قال: فما
تقول يا أبا الحسن؟ قال: اضرب عنقه، فضرب عنقه، قال: ثمّ أراد أن يحمله فقال: مه
إنّه قد بقي من حدوده شيء قال: أي شيء بقي؟ قال: ادع بحطب فدعا عمر بحطب فأمر به
أمير المؤمنين عليه السلام فأحرق به[2].
ثمّ إنّه قد يقال بأنّه قد ذكر في الروايات: الإحراق، فما هو كيفيّته
و هل يجب أن يحرق الى أن لا يبقى شيء أو غير ذلك؟.
فنقول: الظاهر أن الإحراق إذا كان في بدء الأمر و بعنوان واحد من
الأمور التي يفعل بالحيّ فهو صادق بمجرّد موته بذلك و أمّا لو كان ذلك بعنوان
العمل