responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدر المنضود في احكام الحدود المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 2  صفحة : 34

الجمع بين التحريق و واحد من البواقي‌

قال المحقّق: و يجوز أن يجمع بين أحد هذه و بين تحريقه.

أقول: قد مر ما كان يدلّ على جواز الإحراق أوّلا و أمّا ما يدلّ على ذلك بعد أن أجرى عليه واحد من الأمور فروايتان:

إحديهما رواية العزرمي عن أبي عبد اللّه عليه السلام عن أبيه عليهما السلام قال: أتي عمر برجل قد نكح في دبره فهمّ أن يجلده فقال للشهود: رأيتموه يدخله كما يدخل الميل في المكحلة؟ قالوا: نعم فقال لعلي عليه السلام: ما ترى في هذا؟

فطلب الفحل الذي نكح فلم يجده فقال علي عليه السلام: ارى فيه أن تضرب عنقه قال: فأمر فضربت عنقه ثم قال: خذوه فقد بقيت له عقوبة أخرى قال:

و ما هي؟ قال: ادع بطنّ من حطب فدعا بطنّ من حطب فلفّ فيه ثم أحرقه بالنار[1].

و الأخرى رواية العزرمي أيضا قال: سمعت أبا عبد اللّه يقول: وجد رجل مع رجل في أمارة عمر فهرب أحدهما و أخذ الآخر فجي‌ء به الى عمر فقال للناس:

ما ترون في هذا؟ فقال هذا: اصنع كذا، و قال هذا: اصنع كذا قال: فما تقول يا أبا الحسن؟ قال: اضرب عنقه، فضرب عنقه، قال: ثمّ أراد أن يحمله فقال: مه إنّه قد بقي من حدوده شي‌ء قال: أي شي‌ء بقي؟ قال: ادع بحطب فدعا عمر بحطب فأمر به أمير المؤمنين عليه السلام فأحرق به‌[2].

ثمّ إنّه قد يقال بأنّه قد ذكر في الروايات: الإحراق، فما هو كيفيّته و هل يجب أن يحرق الى أن لا يبقى شي‌ء أو غير ذلك؟.

فنقول: الظاهر أن الإحراق إذا كان في بدء الأمر و بعنوان واحد من الأمور التي يفعل بالحيّ فهو صادق بمجرّد موته بذلك و أمّا لو كان ذلك بعنوان العمل‌


[1] وسائل الشيعة ج 18 ب 3 من حدّ اللواط ح 3.

[2] وسائل الشيعة ج 18 ب 3 من أبواب اللواط ح 4.

اسم الکتاب : الدر المنضود في احكام الحدود المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 2  صفحة : 34
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست