و أمّا الإشكال بأنه فلا بدّ على ذلك من القول بالحدّ إذا استهلك
الخمر في مخزن من الماء و منبعه. ففيه إنّه يمكن أن يقال بأن الأدلّة منصرفة عن
مثل ذلك.
حول أن إقامة الحدّ مشروطة بالعلم بالحرمة
ثم لا يخفى أن ما ذكرناه من وجوب الحدّ على شرب الخمر قليله و كثيره
و بأيّ صورة كان خالصا و ممتزجا فإنّما هو مع العلم بالحرمة و أمّا الجاهل بها فلا
حدّ عليه.
و تدلّ على ذلك روايات عديدة أخرجها في الوسائل في باب عنوانه: باب
أن من فعل ما يوجب الحدّ جاهلا بالتحريم لم يلزمه شيء من الحدّ.
عن الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: لو أن رجلا دخل في
الإسلام و أقرّ به ثمّ شرب الخمر و زنى و أكل الربا و لم يتبيّن له شيء من الحلال
و الحرام لم أقم عليه الحدّ إذا كان جاهلا إلّا أن تقوم عليه البيّنة أنه قرأ
السورة الّتي فيها الزنا و الخمر و أكل الربا و إذا جهل ذلك أعلمته و أخبرته فإن
ركبه بعد ذلك جلدته و أقمت عليه الحدّ[2].
و عن محمد بن مسلم قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: رجل دعوناه إلى
جملة الإسلام فأقرّ به ثمّ شرب الخمر و زنى و أكل الربا و لم يتبيّن له شيء من
الحلال و الحرام أقيم عليه الحدّ إذا جهله؟ قال: لا إلّا أن تقوم عليه بيّنة أنه
قد كان أقرّ بتحريمهما[3].
و عن أبي عبيدة الحذّاء قال: قال أبو جعفر عليه السلام: لو وجدت رجلا