أقول: لمّا كان الشرط في حدّ القاذف هو كون المقذوف حرّا فإذا كان
مملوكا كان القاذف يعزّر على ذلك بدلا عن الحدّ فحينئذ نبّه قدس سره على أنه لا
فرق في ذلك بين كون القاذف هو المولى أو غيره و أن مجرد كونه مولى أو مولاة له لا
يوجب رفع التعزير.
و في الجواهر بعد عبارة المتن: بلا خلاف لحرمته إلخ.
و يدلّ على ذلك الروايات الشريفة عموما و خصوصا.
أمّا الأوّل فمنها رواية عبيد بن زرارة قال: سمعت أبا عبد اللّه عليه
السلام يقول: لو أتيت برجل قذف عبدا مسلما بالزنا لا نعلم منه إلّا خيرا لضربته
الحدّ حدّ الحرّ إلّا سوطا[1].
و منها خبر أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: من افترى على
مملوك عزّر لحرمة الإسلام[2].
و من المعلوم أن لفظ (رجل) في الأولى و كذا من الموصولة في الثانية
مطلق يشمل المولى و غير المولى. و قوله عليه السلام في الأولى: إلّا سوطا، للإشارة
إلى التعزير فإنّه دون الحدّ.
و أمّا الثاني فهو خبر غياث عن جعفر عن أبيه قال: جاءت امرأة إلى
رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله فقالت: يا رسول اللّه إنّي قلت لأمتي: يا زانية
فقال: هل رأيت عليها زنا؟ فقالت: لا. فقال: أما إنّها ستقاد منك يوم القيامة،
فرجعت إلى أمتها فأعطتها سوطا ثم قالت: اجلديني فأبت الأمة فأعتقها ثم أتت إلى
[1] وسائل الشيعة ج 18 ب 4 من أبواب حدّ القذف، ح
2.
[2] وسائل الشيعة ج 18 ب 4 من أبواب حدّ القذف، ح
12.