responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدر المنضود في احكام الحدود المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 2  صفحة : 291

المولى عبده. هذا تمام الكلام في هذا المقام.

تذكرة فقهيّة أخلاقية

ثم إنّه لا بدّ من أن يكون المقصود و الهدف في مقام الضرب هو التأديب الراجع إلى مصلحة الصبيّ لا ما يثيره الغضب النفساني و إلّا فربّما يؤل الأمر إلى أن يؤدب المؤدّب لأن ضربه لم يكن للّه تبارك و تعالى. و على هذا فلا بدّ من أن يكون ضربه في الحال الطبيعي العادي لا حال الغضب و لو كان مغضبا يكون غضبه للّه تعالى لا لنفسه حتى يسوغ ضربه و هذه الحالة قلّما توجد إلّا في النفوس الزكية الطاهرة.

و قد ورد في حالات أمير المؤمنين عليه السلام إنّه ألقى عدوّه على الأرض و جلس على صدره و لمّا أراد أن يقطع رأسه فإذا هو قد ألقى بصاقه عليه فقام الإمام و تركه قليلا ثمّ رجع و قتله و حيث سئل عن إعراضه الأوّل ثم رجوعه إلى العدوّ أجاب بأني غضبت في تلك الوقت لما صنع العدوّ بالنسبة إليّ فلم أقتله في هذه الحالة لثوران نار الغضب فتركته كي يسكن غضبي ثم أتيته و قتلته كي يكون عملي خالصا للّه تبارك و تعالى لا ناشئا عن الأهواء النفسانية و إشباعا لها[1].

لكن أين هو عنّا و أيّ إنسان يملك نفسه و هواه عند غضبه، و يقدر على إطفاء نائرة غيضه، و الإقدام على الضرب للّه تعالى محضا و خالصا لوجهه الكريم إلّا أنه لو حصل للإنسان هذا المقام فله الأثر الخاص في كمال النفس و تهذيبه و هو منشأ سعادته في الدنيا و الآخرة.


[1] عين الحياة للعلّامة المجلسي قدس سره ص 587.

اسم الکتاب : الدر المنضود في احكام الحدود المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 2  صفحة : 291
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست