البالغ خاصّة و يؤدّب الصبيّ و ذلك لعموم الأدلّة و إطلاقاتها
الدالّة على أن الإيقاب موجب للقتل فإنّها شاملة لهذا البالغ الذي تمكّن للصبيّ
بعد أنه لا عموم في البين يدلّ على اعتبار البلوغ في الطرفين.
و أمّا ما ورد في رواية أبي بصير في امرأة محصنة زنى بها غلام صغير
من أنها لا ترجم لأن الذي نكحها ليس بمدرك.[1]
فلا يدلّ على سقوط القتل في المقام و ذلك لخروج الفرض المزبور عن العمومات بالنص و
يبقى غيره تحت العمومات.
نعم لو استفيد من النصّ سقوط الرجم مطلقا إذا كان الواطي غير مكلّف
فهناك لم يكن على الموطوء رجم و عليه فيمكن تعميم الحكم و انسحابه من الموطوءة إلى
الموطوء و لعلّه يستفاد ذلك من عموم التعليل الدّالّ على توقف الرجم على إدراك
الناكح لكن الظاهر أن المستفاد من النصوص عكس ذلك.
قتل الذمي إذا لاط بمسلم مطلقا
قال المحقّق: و لو لاط الذمّي بمسلم قتل و إن لم يوقب.
أقول: إذا لاط الذمي بمسلم بالإيقاب فهناك يقتل بلا كلام كما أن
المسلم الموقب بمسلم كان يقتل و ليس هو بأخفّ من هذا.
و أمّا إذا لاط الذمي بمسلم بلا إيقاب فالحكم بالقتل هنا ليس كالفرض
الأول في الوضوح و ذلك لأن المسلم اللائط غير الموقب ليس حكمه هو القتل حتى يقال
بأنّ حال الذمي ليس أخفّ و أدون من المسلم فيقتل هو أيضا فلا بدّ من دليل يعتمد
عليه.
و يمكن أن يتمسّك في ذلك بوجوه:
منها أنه قد هتك حرمة الإسلام.
و فيه أنه و إن كان ذلك غير قابل للإنكار إلّا أن الكلام في كون حدّه
هو القتل
[1] وسائل الشيعة- ج 18- ب 9 من أبواب حدّ الزنا ح
1.