responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدر المنضود في احكام الحدود المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 2  صفحة : 281

و منها أن تعلّم السحر إن كان للعمل فيحرم كشراء العنب ليعمل خمرا و يشرب و إن لم يكن لذلك بل كان لإبطال السحر فلا يحرم بل قد يجب كمن يتعلّم لإبطال سحر من يدّعي النبوّة.

المسألة الرابعة في تأديب الصبيّ‌

قال المحقق: يكره أن يزاد في تأديب الصبيّ على عشرة أسواط و كذا المملوك.

هذه المسألة ممّا يكثر الابتلاء بها فيجدر أن يتأمّل فيها كثيرا و يلاحظ جوانبها كاملا.

فنقول: لا شك في أن الظلم و التعدّي حرام بلا كلام، و لا شك أيضا في أن ضرب الصبيّ غير المميز من مصاديق الظلم و لا يجوز ضربه عقلا سواء أ كان الضارب أباه أو غيره لأنه على الفرض غير مميز لا يعلم أن ضربه للتأديب أو لغير ذلك لعدم معرفة تلك العناوين و لا يترتب على ضربه إلّا أذاه فلا يجوز ذلك مطلقا. و كذا لا يجوز ضرب الصبيّ المميز، للغضب و تشفّي القلب.

و أمّا إذا كان ضربه للتأديب فهل يجوز ذلك أم لا؟ و على الأوّل فإلى أيّ مقدار يجوز؟ و على الجملة فضرب الطفل و كذا مقداره يحتاجان إلى مسوّغ شرعي و دليل يجوّز ذلك.

______________________________
و قال الفيض الكاشاني في المفاتيح ج 2 ص 102: قيل إنّما يقتل مستحلّه انتهى. و لم يعيّن القائل، و الظاهر أن مراد صاحب الرّياض من الحاكي الذي هو من متأخري المتأخرين هو الفيض، قال في الرياض: ثمّ إن مقتضى إطلاق النص و الفتوى بقتله عدم الفرق فيه بين كونه مستحلّا له أم لا و به صرّح بعض الأصحاب و حكى آخر من متأخري المتأخرين قولا بتقييده بالأوّل. و وجهه غير واضح بعد إطلاق النصّ المنجبر ضعفه بعد الاستفاضة بفتوى الجماعة و عدم خلاف فيه بينهم أجده و لم أر حاكيا له غيره انتهى.

اسم الکتاب : الدر المنضود في احكام الحدود المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 2  صفحة : 281
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست