responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدر المنضود في احكام الحدود المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 2  صفحة : 266

و بذلك ظهر الجواب عمّا يقال: إن سيرة النبيّ صلّى اللّه عليه و آله لم تكن على قتل من يسبّه بل كان يستمع إلى شتمهم و سبّهم و لم يجبهم بشي‌ء أو كان يقول:

اللّهم اهد قومي فإنّهم لا يعلمون.

و ذلك لأن إسلامهم الذي يتوقّعه كان يجبّ معاصيهم و من جملتها سبّهم رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم.

و يمكن أن يقال: إنّ ذلك كان من باب العفو فكان له صلوات اللّه عليه أن يعفو عن ذلك و إن لم يكن قد أسلم بل كان باقيا على كفره. و الفرق بينهما إنّ قاعدة الجبّ جارية بالنسبة إلى من قد أسلم عن الكفر بخلاف العفو فإنّه يجري حتى بالنسبة إلى الكافرين لمصلحة يراها الإمام و خصوصا بلحاظ ما هو معلوم من أنهم كانوا يعتنقون الإسلام بعد ما رأوا منه آثار الرحمة و الحنان و العفو و الإحسان بحيث كان يقول بعضهم بعد ذلك مخاطبا للنبيّ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم: كنت أبغض الناس إليّ و الآن أنت أحبّ الناس إليّ.

و بذلك ظهر ما في كلام صاحب الجواهر من التوقف في قتل الكافر السابّ إذا أسلم، و ذلك لأن قاعدة الجبّ تقتضي الحكم بعدم قتله و لا وجه للتوقف أصلا إلّا رعاية حرمة النبيّ الأعظم صلّى اللّه عليه و آله و من المعلوم أنه صلوات اللّه عليه ليس بأعظم من اللّه و لا أكثر حرمة منه سبحانه و قد جبّ الإسلام كفره و شركه فكيف لا يجبّ سبّه بالنّسبة لرسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله؟.

الكلام في اعتبار القصد و عدمه‌

ثم إنّهم ذكروا أنه لا شي‌ء على غير القاصد للسبّ لغفلة و نحوها.

و نحن نقول: فلو سبّ لكنه كان في مقام المزاح و الهزلة فعلى مقتضى ما ذكروه لا شي‌ء عليه و لا يجوز قتله.

و هذا مشكل جدا لأن سموّ مقام النبيّ الخاتم و شموخ مرتبته لا يساعد التفوّه‌

اسم الکتاب : الدر المنضود في احكام الحدود المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 2  صفحة : 266
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست