responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدر المنضود في احكام الحدود المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 2  صفحة : 261

نعم ما لا يرجع منه إلى السبّ يتّجه فيه ذلك.

و فيه أنه إن كان المقصود من الإشكال أنه ليس بمرتدّ فليس بصحيح و إن كان المقصود وجوب قتله من دون استتابة فلا مانع من كون ذلك المرتدّ محكوما بحكم أشدّ من حكم سائر المرتدّين.

هل يتوقّف قتل السابّ على إذن الإمام؟

ثم إنّه بعد أن ثبت وجوب قتل السابّ أو جوازه فهل يتوقف ذلك على إذن الإمام أو الحاكم أم لا بل يستقل السامع للسبّ، في ذلك؟.

ظاهر الكثير و منهم المحقق و صريح آخرين هو الثاني فترى صاحب الرياض عند قول المحقق في النافع بأنه يحلّ دمه لكلّ سامع، قال: من غير توقّف على إذن الإمام. انتهى.

فلا يتوقف ذلك على المراجعة إليه و الاستيذان منه و هو المشهور بين الأصحاب بل المجمع عليه على ما في الغنية حيث قال: و يقتل من سبّ النبيّ و غيره من الأنبياء أو أحد الأئمة و ليس على من سمعه فسبق إلى قتله من غير استيذان صاحب الأمر سبيل، كلّ ذلك بدليل الإجماع انتهى كلامه رفع مقامه.

و يدلّ على ذلك إطلاق النصوص و صريح بعضها كخبر هشام بن سالم عن أبي عبد اللّه عليه السلام إنّه سئل عمّن شتم رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله فقال: يقتله الأدنى فالأدنى قبل أن يرفع إلى الإمام‌[1].

و لا كلام في دلالته و أمّا من حيث السند فهو حسن كما قد عبّر عنه العلّامة المجلسي رضوان اللّه عليه بذلك‌[2].

و قد خالف في ذلك الشيخ المفيد قدس سره قال: و من سبّ رسول اللّه أو


[1] وسائل الشيعة ج 18 ب 7 من أبواب حدّ المرتدّ ح 1.

[2] مرآة العقول ج 23 ص 402.

اسم الکتاب : الدر المنضود في احكام الحدود المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 2  صفحة : 261
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست