responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدر المنضود في احكام الحدود المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 2  صفحة : 259

طهارتها المصرّحة بها على لسان اللّه سبحانه في القرآن الكريم.

و لا يخفى أن ما أفاده بالنسبة إلى أمّ النبيّ الأكرم فهو بعينه جار بالنسبة إلى أمّ أمير المؤمنين عليه السلام بل و أمّهات الأئمة، الطاهرات جمع و منهنّ خديجة سلام اللّه عليها فإنّهم صلوات اللّه عليهم كانوا أنوارا مطهّرة من الأرجاس و الأنجاس بأنفسهم و آبائهم و أمّهاتهم و نقرأ في الزيارات: أشهد أنّك كنت نورا في الأصلاب الشامخة و الأرحام المطهّرة لن تنجسك الجاهلية بأنجاسها.

ثم تعرّض رحمه اللّه للسبّ و حاصل ما أفاده أن سبّ فاطمة سلام اللّه عليها موجب للارتداد و القتل و لعلّه من جهة العلم بكونها كأولادها- الأئمة- سلام اللّه عليهم في الاحترام. و أمّا سب غير فاطمة كأخواتها فإن كان بحيث رجع إلى صدق سبّ النبي فحكمه كسابقه و إلّا فلا.

و قال الشهيد في اللمعة: و قاذف أمّ النبيّ مرتدّ يقتل و لو تاب لم يقبل إذا كان عن فطرة.

و قال في الروضة بشرح العبارة: كما لا تقبل توبته في غيره على المشهور و الأقوى قبولها و إن لم يسقط عنه القتل، و لو كان ارتداده عن ملّة قبل إجماعا و هذا بخلاف سابّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله فإنّ ظاهر النصّ و الفتوى وجوب قتله و إن تاب و من ثمّ قيّده هنا خاصّة و ظاهرهم أن سابّ الإمام كذلك.

و في الجواهر عن حاشية الكركي على اللمعة: و لو قذف النبيّ صلّى اللّه عليه و آله فهو مرتدّ و وجب قتله و لا تقبل توبته إذا كان مولودا على الفطرة و كذا لو قذف أمّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أو بنته و كذا أمّ الإمام عليه السلام أو بنته انتهى. ثم قال بعد نقل هذه الكلمات: قلت: لا يخفى عليك صعوبة إقامة الدليل على بعض الأحكام المزبورة خصوصا بعد عدم الحكم بالارتداد بما وقع من قذف عائشة و هي زوجة النبي صلّى اللّه عليه و آله إلخ.

أقول: أمّا بالنسبة للتوبة فظاهر النصوص و الأدلّة قبولها و إن لم يرتفع حكم القتل و ذلك لشمول أدلة التوبة معصية السبّ أيضا.

اسم الکتاب : الدر المنضود في احكام الحدود المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 2  صفحة : 259
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست