طهارتها المصرّحة بها على لسان اللّه سبحانه في القرآن الكريم.
و لا يخفى أن ما أفاده بالنسبة إلى أمّ النبيّ الأكرم فهو بعينه جار
بالنسبة إلى أمّ أمير المؤمنين عليه السلام بل و أمّهات الأئمة، الطاهرات جمع و
منهنّ خديجة سلام اللّه عليها فإنّهم صلوات اللّه عليهم كانوا أنوارا مطهّرة من
الأرجاس و الأنجاس بأنفسهم و آبائهم و أمّهاتهم و نقرأ في الزيارات: أشهد أنّك كنت
نورا في الأصلاب الشامخة و الأرحام المطهّرة لن تنجسك الجاهلية بأنجاسها.
ثم تعرّض رحمه اللّه للسبّ و حاصل ما أفاده أن سبّ فاطمة سلام اللّه
عليها موجب للارتداد و القتل و لعلّه من جهة العلم بكونها كأولادها- الأئمة- سلام
اللّه عليهم في الاحترام. و أمّا سب غير فاطمة كأخواتها فإن كان بحيث رجع إلى صدق
سبّ النبي فحكمه كسابقه و إلّا فلا.
و قال الشهيد في اللمعة: و قاذف أمّ النبيّ مرتدّ يقتل و لو تاب لم
يقبل إذا كان عن فطرة.
و قال في الروضة بشرح العبارة: كما لا تقبل توبته في غيره على
المشهور و الأقوى قبولها و إن لم يسقط عنه القتل، و لو كان ارتداده عن ملّة قبل
إجماعا و هذا بخلاف سابّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله فإنّ ظاهر النصّ و الفتوى
وجوب قتله و إن تاب و من ثمّ قيّده هنا خاصّة و ظاهرهم أن سابّ الإمام كذلك.
و في الجواهر عن حاشية الكركي على اللمعة: و لو قذف النبيّ صلّى
اللّه عليه و آله فهو مرتدّ و وجب قتله و لا تقبل توبته إذا كان مولودا على الفطرة
و كذا لو قذف أمّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أو بنته و كذا أمّ الإمام عليه
السلام أو بنته انتهى. ثم قال بعد نقل هذه الكلمات: قلت: لا يخفى عليك صعوبة إقامة
الدليل على بعض الأحكام المزبورة خصوصا بعد عدم الحكم بالارتداد بما وقع من قذف عائشة
و هي زوجة النبي صلّى اللّه عليه و آله إلخ.
أقول: أمّا بالنسبة للتوبة فظاهر النصوص و الأدلّة قبولها و إن لم
يرتفع حكم القتل و ذلك لشمول أدلة التوبة معصية السبّ أيضا.