تقريبه إن يكون المراد من مثلك، مثلك في هذه المعصية و على هذا
فلا فرق بين الحرّ و العبد كما أنه لا فرق عليه بين الكافر و المسلم و لا بين
المحصن و غيره.
نعم لو كان المراد منه مثلك في جميع الخصوصيّات حتّى الحريّة فهناك
لا يشمل العبد.
لكن هذا الاحتمال خلاف الظاهر.
و على هذا فلا ينحصر المستند بالإجماع بل الدليل اللفظي أعني العموم
أيضا يدلّ على ذلك و إنّما ينحصر فيه إذا لم يكن دليل لفظي يدلّ عليه كما أنه لو
لم يكن إجماع أيضا و شك في المقام فإنّ الحدّ يدرء بالشبهة.
ثم إنّ من جملة العمومات التي يكتفى بها في المقام ما ورد في رواية
سليمان بن هلال عن أبي عبد اللّه عليه السلام: إن كان دون الثقب فالجلد و إن كان
ثقب أقيم قائماً ثمّ ضرب بالسيف[1].
فإنّ قوله: و إن ثقب أقيم إلخ يشمل الحرّ و العبد خلافا لباب الزنا
الذي كان حدّ العبد هناك على النصف.
و لا ينافي ذلك ما ورد في الروايات من أن حدّ اللوطي مثل حدّ الزاني
ب 1 ح 3 و ح 7 و ذلك لأن المراد طبعا أن حدّ غير الموقب هو حدّ الزنا و أمّا
الموقب فلا، بل حكمه القتل مطلقا حرّا كان أو عبدا.
إيقاب البالغ بالصبيّ أو العاقل بالمجنون
قال المحقّق: و لو لاط البالغ بالصبيّ موقبا قتل البالغ و أدّب
الصبي و كذا لو لاط بمجنون.
أقول: و يدلّ على الحكم بالنسبة إلى الصبي خبر أبي بكر الحضرميّ عن
أبي عبد اللّه عليه السلام قال: أتي أمير المؤمنين عليه السلام بامرأة و زوجها، قد
[1] وسائل الشيعة ج 18 ب 1 من أبواب حدّ اللواط ح
1.