responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدر المنضود في احكام الحدود المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 2  صفحة : 242

المسائل الملحقة

المسألة الأولى في قتل سابّ النّبي‌

قال المحقّق: و يلحق بذلك مسائل الأولى: من سبّ النّبي صلّى اللّه عليه و آله جاز لسامعه قتله ما لم يخف الضرر على نفسه أو ماله أو غيره من أهل الإيمان.

أقول: و في المسالك: هذا الحكم موضع وفاق و به نصوص إلخ و في كشف اللثام: اتفاقا متظاهرا بالكفر أو الإسلام فإنّه مجاهرة بالكفر و استخفاف بالدين و قوّامه إلخ.

و في الرياض: بلا خلاف بل عليه الإجماع في كلام جماعة و هو الحجّة مضافا إلى النصوص المستفيضة إلخ.

و في الجواهر: بلا خلاف أجده فيه بل الإجماع بقسميه عليه إلخ.

و أمّا الروايات الواردة في المقام المستدلّ بها على المطلوب فهي:

حسن بن عليّ الوشاء قال: سمعت أبا الحسن عليه السلام يقول: شتم رجل على عهد جعفر بن محمّد عليهما السلام رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله فأتى به عامل المدينة فجمع الناس فدخل عليه أبو عبد اللّه عليه السلام و هو قريب العهد بالعلّة و عليه رداء له مورّد فأجلسه في صدر المجلس و استأذنه في الاتّكاء و قال لهم: ما ترون؟ فقال له عبد اللّه بن الحسن و الحسن بن زيد و غيرهما: نرى أن تقطع لسانه فالتفت العامل إلى ربيعة الرأي و أصحابه فقال: ما ترون؟ قال:

يؤدّب. فقال أبو عبد اللّه عليه السلام: سبحان اللّه فليس بين رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و بين أصحابه فرق؟![1].

قوله: رداء مورّد أي صبغ على ألوان الورد و هو دون المضرّج.


[1] وسائل الشيعة ج 18 ب 25 من أبواب حدّ القذف ح 1.

اسم الکتاب : الدر المنضود في احكام الحدود المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 2  صفحة : 242
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست