قال المحقّق: و يلحق بذلك مسائل الأولى: من سبّ النّبي صلّى اللّه
عليه و آله جاز لسامعه قتله ما لم يخف الضرر على نفسه أو ماله أو غيره من أهل
الإيمان.
أقول: و في المسالك: هذا الحكم موضع وفاق و به نصوص إلخ و في كشف
اللثام: اتفاقا متظاهرا بالكفر أو الإسلام فإنّه مجاهرة بالكفر و استخفاف بالدين و
قوّامه إلخ.
و في الرياض: بلا خلاف بل عليه الإجماع في كلام جماعة و هو الحجّة
مضافا إلى النصوص المستفيضة إلخ.
و في الجواهر: بلا خلاف أجده فيه بل الإجماع بقسميه عليه إلخ.
و أمّا الروايات الواردة في المقام المستدلّ بها على المطلوب فهي:
حسن بن عليّ الوشاء قال: سمعت أبا الحسن عليه السلام يقول: شتم رجل
على عهد جعفر بن محمّد عليهما السلام رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله فأتى به
عامل المدينة فجمع الناس فدخل عليه أبو عبد اللّه عليه السلام و هو قريب العهد
بالعلّة و عليه رداء له مورّد فأجلسه في صدر المجلس و استأذنه في الاتّكاء و قال
لهم: ما ترون؟ فقال له عبد اللّه بن الحسن و الحسن بن زيد و غيرهما: نرى أن تقطع
لسانه فالتفت العامل إلى ربيعة الرأي و أصحابه فقال: ما ترون؟ قال:
يؤدّب. فقال أبو عبد اللّه عليه السلام: سبحان اللّه فليس بين رسول
اللّه صلّى اللّه عليه و آله و بين أصحابه فرق؟![1].
قوله: رداء مورّد أي صبغ على ألوان الورد و هو دون المضرّج.
[1] وسائل الشيعة ج 18 ب 25 من أبواب حدّ القذف ح
1.