responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدر المنضود في احكام الحدود المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 2  صفحة : 236

المسألة التاسعة في عدم تعزير الكفّار مع التنابز بالألقاب.

قال المحقّق: قيل: لا يعزّر الكفّار مع التنابز بالألقاب و التعيير بالأمراض إلّا أن يخشى حدوث فتنة فيحسمها الإمام بما يراه.

أقول: هنا أبحاث:

أحدها: أنه هل عدم التعزير بعنوان الرخصة أو العزيمة؟ و بتعبير آخر: هل المراد أنه لا يجب تعزيرهم أو أنه لا يجوز ذلك؟.

لعلّ ظاهر العبارة هو الثاني [1] لأنه لو كان المراد عدم الوجوب فهذا لا يختصّ بتنابزهم بل يجري في غير ذلك من الأمور أيضا.

ثانيها: أنه هل المراد من الكفّار هو أهل الذمّة الذين يجوز للمسلمين مؤاخذتهم على ما يفعلون من محرّماتنا غاية الأمر أنه خصص ذلك بهذا المورد أي تنابزهم بالألقاب أو أن المراد مطلق الكفار سواء كانوا ذميّين أم لا؟.

ظاهر الكلمات هو الثاني فإنّي كلّما تفحّصت في كلماتهم لم أجد التعبير بغير ذلك فراجع الشرائع و القواعد و المسالك و كشف اللثام و الرياض و شرح الأردبيلي على الإرشاد و غير ذلك من الكتب ترى أن كلّهم قد عبّروا بالكفار [2].

ثالثها: في أصل هذا الحكم فنقول: إنّ هذا الحكم هو المشهور بين الأصحاب بل في الجواهر: لم أجد من حكى فيه خلافا انتهى. كما أنه قال في الرياض: و لعلّه‌

______________________________
[1] أقول: لعلّ الظاهر خلاف ذلك فإنّ المحقق قال قبل ذلك بسطر واحد: إذا تقاذف اثنان سقط الحدّ و عزّرا انتهى. ثم قال: قيل لا يعزّر الكفّار إلخ فالنهي في مقام توهم الوجوب و هو لا يدلّ على أزيد من الجواز، و قد أوردت ذلك في مجلس الدرس.

[2] أقول: قد عثرنا في بعض كلماتهم على التعبير بأهل الذمّة فهذا ابن البرّاج قدس سره قال في المهذّب ج 2 ص 458: و إذا تقاذف بعض أهل الذمّة بعضا كان عليهم التعزير و لا حدّ عليهم و كذلك الحكم في العبيد و الصبيان انتهى.

اسم الکتاب : الدر المنضود في احكام الحدود المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 2  صفحة : 236
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست