كما أن قوله بتنزيله منزلة الشهادة على نفسه فيعتبر فيها التعدد
أيضا لا يخلو عن إشكال لأنه على ذلك لزم اعتبار المرتين في كلّ الموارد و لم يبق
مورد يكتفي بالإقرار مرّة واحدة لأنه لا بدّ في الشهادة من الاثنين.
شرائط المقر بالقذف
قال المحقق: و يشترط في المقرّ التكليف و الحرية و الاختيار.
أقول: إنّ ما ذكره هنا مبنيّ على القواعد الكليّة الجارية في غير
المقام أيضا من المقامات فإنّ التكليف شرط عامّ و لا بدّ في ترتّب حدّ القذف على
إقرار المقرّ من بلوغه و عقله، و لا عبرة بإقرار الصبي و لا المجنون.
و كذا يعتبر فيه الحريّة و ذلك لأنه لو كان مملوكا للزم أن يكون
إقراره على نفس المولى لا نفسه حيث إنّه مال و ملك للمولى و يلزم بهذا الإقرار
الضرر على الغير أي المولى و هو غير ناقد.
و يعتبر أيضا فيه الاختيار فلا عبرة بإقرار من أكره على ذلك و لا
يؤثّر إقراره هذا شيئا و إنما يفيد الإقرار بالقذف ترتّب الحدّ عليه إذا نشأ عن
اختيار كسائر الأقارير، و الدليل على ذلك هو حديث الرفع و غيره.
المسألة الثامنة في ثبوت التعزير إذا تقاذف اثنان
قال المحقّق: إذا تقاذف اثنان سقط الحدّ و عزّرا.
أقول: هذا للتعبّد محضا و لا خلاف في الحكم كما في الجواهر.
و يدلّ على ذلك صحيح عبد اللّه ابن سنان قال: سألت أبا عبد اللّه
عليه السلام عن رجلين افترى كلّ واحد منهما على صاحبه. فقال: يدرأ عنهما الحدّ و
يعزّران[1].
[1] وسائل الشيعة ج 18 باب 18 من أبواب حدّ القذف
ح 1.