responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدر المنضود في احكام الحدود المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 2  صفحة : 234

كما أن قوله بتنزيله منزلة الشهادة على نفسه فيعتبر فيها التعدد أيضا لا يخلو عن إشكال لأنه على ذلك لزم اعتبار المرتين في كلّ الموارد و لم يبق مورد يكتفي بالإقرار مرّة واحدة لأنه لا بدّ في الشهادة من الاثنين.

شرائط المقر بالقذف‌

قال المحقق: و يشترط في المقرّ التكليف و الحرية و الاختيار.

أقول: إنّ ما ذكره هنا مبنيّ على القواعد الكليّة الجارية في غير المقام أيضا من المقامات فإنّ التكليف شرط عامّ و لا بدّ في ترتّب حدّ القذف على إقرار المقرّ من بلوغه و عقله، و لا عبرة بإقرار الصبي و لا المجنون.

و كذا يعتبر فيه الحريّة و ذلك لأنه لو كان مملوكا للزم أن يكون إقراره على نفس المولى لا نفسه حيث إنّه مال و ملك للمولى و يلزم بهذا الإقرار الضرر على الغير أي المولى و هو غير ناقد.

و يعتبر أيضا فيه الاختيار فلا عبرة بإقرار من أكره على ذلك و لا يؤثّر إقراره هذا شيئا و إنما يفيد الإقرار بالقذف ترتّب الحدّ عليه إذا نشأ عن اختيار كسائر الأقارير، و الدليل على ذلك هو حديث الرفع و غيره.

المسألة الثامنة في ثبوت التعزير إذا تقاذف اثنان‌

قال المحقّق: إذا تقاذف اثنان سقط الحدّ و عزّرا.

أقول: هذا للتعبّد محضا و لا خلاف في الحكم كما في الجواهر.

و يدلّ على ذلك صحيح عبد اللّه ابن سنان قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجلين افترى كلّ واحد منهما على صاحبه. فقال: يدرأ عنهما الحدّ و يعزّران‌[1].


[1] وسائل الشيعة ج 18 باب 18 من أبواب حدّ القذف ح 1.

اسم الکتاب : الدر المنضود في احكام الحدود المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 2  صفحة : 234
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست