responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدر المنضود في احكام الحدود المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 2  صفحة : 222

و على الجملة فيتداخل الحدّ فيما إذا تعدّدت النسبة و المقذوف به كلاهما و لا أقلّ من طروّ الشبهة الدارئة للحدّ فيقتصر على حدّ واحد.

المسألة السادسة في عوامل سقوط الحدّ عن القاذف‌

قال المحقّق: لا يسقط الحدّ عن القاذف إلّا بالبينة المصدّقة أو تصديق مستحقّ الحدّ أو العفو و لو قذف زوجته سقط الحدّ بذلك و باللّعان.

أقول: حيث إنّه قد جعل اللّه تبارك و تعالى الحدّ على رمي المحصنات فبعد ثبوت الرمي بالنسبة إلى امرأة تكون بحسب الظاهر محصنة أو رجل محصن، استحقّ المقذوف مطالبة حدّ القاذف. فهنا نقول إنّه بعد ثبوت القذف لا يسقط الحدّ عنه إلّا بأمور:

1- البيّنة المصدّقة [1] للقاذف في فعل ما قذفه به و على وقوعه منه.

2- تصديق المقذوف القاذف على ما نسبه إليه من الموجب للحدّ، و إن شئت فقل: إقرار المقذوف بما رماه القاذف به و لو مرّة واحدة مع أن الإقرار مرّة واحدة لا يوجب ثبوت العمل، و وقوع الفعل بل ذلك يحتاج إلى أربع مرّات كما في الشهود، إلّا أنه يكتفى به في سقوط الحدّ عن القاذف.

3- عفو المقذوف عنه كما تقدّم البحث في ذلك آنفا.

4- اللعان في خصوص مورد قذف الرجل زوجته فإنه يسقط به الحدّ عن الزوج القاذف ففي مورد قذف الرجل لزوجته تجري الأربعة كلّها و في سائر

______________________________
[1] أقول: المذكور في بعض المتون هو البيّنة المصدّقة فيمكن أن يكون المراد منها البيّنة الّتي تصدّق القاذف كما أنه يمكن أن يراد منها: البيّنة الّتي صدّقها الشارع و أنفذها و هي البيّنة الّتي يثبت بها الزناء، فعلى الأوّل يقرء مكسورا و على الثاني مفتوحا فراجع شرح الإرشاد للمحقّق الأردبيلي قدس سره.

اسم الکتاب : الدر المنضود في احكام الحدود المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 2  صفحة : 222
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست